للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملاحظة (حول توثيق دين السلم بالرهن أو الكفالة)

٦٢-ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن من حق المسلم في الصور السابقة كلها حتى يطمئن إلى وفاء دين السلم (المسلم فيه) عند حلول أجله أخذ رهن أو كفالة به وفقا لقول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وبعض محققي الحنابلة وغيرهم كما هو مبين في (ف٥٣ من البحث) .

٦٣-وليس بخاف أنه حيثما ذكر عقد السلم فإنه مأخوذ في الاعتبار التقيد بالشروط الشرعية للعقد ومن أهمها فورية دفع الثمن (تسليم رأس مال السلم) حيث إنه يحول عمليا دون استغلال عقد السلم لاتخاذه حيلة للتوصل للتمويل بالفائدة الربوية.

الصورة السادسة:

٦٤-وهي إحدى الوسائل المقترحة لتمويل العجز في ميزانية الدولة، وذلك بأن تبيع الدولة المنتجة للنفط (مثلا) كميات موصوفة في الذمة إلى آجال عديدة بأثمان معجلة، بحيث يكون للمسلم (المشتري) في الفترة ما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه:

أ-أن يعقد سلما موازيا، فيصير مسلما إليه، وذلك بأن يبيع سلما كمية مماثلة للنفط الذي أسلم فيه القدر والزمن وسائر الأوصاف لطرف ثالث بثمن معجل يزيد على ما اشترى به في السلم الأول، وبذلك يحقق ربحا من مجموع العمليتين، ثم تتم تسوية الصفقتين دون ربط بينهما عن طريق التوافق في الكميات والأوصاف والمواعيد.

وهذا السلم الموازي لا خلاف بين الفقهاء في جوازه ومشروعيته.

ب – أن يبيع المسلم فيه نفسه إلى غير المسلم إليه (طرف ثالث) بثمن حال غير مؤجل يحقق فيه هامش ربح مناسب بحسب سعر السوق.

وقد اقترح الأستاذ عبد اللطيف الجناحي أن تتم هذه العملية من خلال إصدار سندات سلم نفطية بالشكل التالي:

<<  <  ج: ص:  >  >>