للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أولا) تتولى الدولة من خلال جهاز تختاره (البنك المركزي مثلا) إصدار سندات ذات قيمة مالية محددة، ويقابلها كمية محددة من النفط الموصوف في الذمة، تبين في موعد محدد مبين في السند.

(ثانيا) تقوم الجهة الموكول إليها إصدار السندات ببيعها إلى المؤسسات المالية والأفراد بثمن معجل.

(ثالثا) يتضمن السند توكيلا من صاحبه لوزارة النفط (مثلا) باستلام المسلم فيه (النفط) وبيعه بالسعر الجاري بحسب العرف التجاري على أن تدفع القيمة لحساب صاحب السند خلال ٤٨ ساعة عقب البيع.

(رابعا) تتنوع سندات السلم حسب مواعيد مختلفة (قصيرة-متوسطة-طويلة الأجل) بحيث تلبي حاجة المتعاملين وظروفهم ورغباتهم. (١)

وهذه العملية عبارة عن تطبيق معاصر لبيع دين السلم من غير المسلم إليه قبل قبضة بزمن معجل، وهو صحيح جائز في رواية عن الإمام أحمد اختارها وأفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، وكذا عند المالكية في المعتمد من مذهبهم إذا كان دين السلم غير طعام، خلافا لما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة من عدم جواز بيع دين السلم قبل قبضة من المسلم إليه وغيره مطلقا.

(انظر في الكتاب ص٤٢،٤٣،٤٤ من البحث)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

نزيه كمال حماد


(١) اقتراح الأستاذ الجناحي المقدم لحلقة النقاش الأولى للجنة الاقتصادية التابعة للديوان الأميري للكويت في الفترة ما بين ٦-٨ فبراير عام ١٩٩٣م (تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي)

<<  <  ج: ص:  >  >>