للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إصدار سندات سلم قابلة للتداول:

لا يجوز عندي إصدار سندات سلم قابله للتداول؛ لأن هذا سيؤدي حتما إلى بيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء أكان المسلم فيه طعاما، أم غير طعاما، غير أنه إذا كان المسلم فيه طعاما، فالمنع يكون بإجماع الفقهاء، للأحاديث الصحيحة الواردة في منع بيع الطعام قبل قبضه، وإذا كان المسلم فيه غير طعام فقد رأينا أن الجمهور يمنعون بيعه قبل قبضه، ولو كان لمرة واحدة فكيف إذا تداولته الأيدي؟ أما المالكية فإنهم يجوزون للمسلم أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه إذ لم يكن طعام مرة واحدة ولكنهم لا يجوزون لمن اشتري منه أن يبيع ما اشتراه قبل قبضه، وهذا لم يقل به أحد. فإصدار سندات سلم قابله للتداول لا يجوز عند جميع الفقهاء في رأيي.

عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل في السلم ومشروعية الشرط الجزائي من تأخير تسليم البضاعة:

إذا عجز البائع (المسلم إليه) عن تسليم البضاعة (المسلم فيه) عند حلول الأجل، فإن كان عجزه عن التسليم سببه عدم وجود المسلم فيه عند حلول الأجل، فإن المشتري (المسلم) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه، وفسخ العقد وأخذ الثمن (رأس مال السلم) .

هذا هو مذهب الحنفية، وقول ابن القاسم من المالكية وقول عند الشافعية وهناك أقوال في هذا لا داعي لها. المسلم إليه فالواجب انتظاره إلى الميسرة، والخير في التصدق عليه. وأما إن كان عدم التسليم سببه امتناع المسلم إليه عن التسليم مع يساره فإن حكمه هو حكم المدين المماطل الذي أصدر فيه مجمع الفقه الإسلامي القرار التالي:

يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

وإذا كان اشتراط التعويض لا يجوز، فإن الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم البضاعة (المسلم فيه) في بيع السلم، لا يجوز من باب أولى. وقد أجاز هذا بعض الإخوة الذين قدموا بحوثهم في هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>