للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على التخصيص هو ورود الأدلة الكثيرة الدالة على جواز بيع الكل الموصوف المقدور على تسليمه، سواء أكان موجودا عند البائع أو لم يكن موجودا وإن لم يسم سلما، العمومات التي ذكرتها وأدلة خاصة، بالإضافة إلى وجود رواية صحيحة ينقلها ابن الحجاج تكشف عن هذا الخلاف الذي كان موجودا في ذلك الوقت ينقلها عن الإمام الصادق (عليه السلام) يقوم عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتريه منه حالا، قال (عليه السلام) : ليس به بأس. قلت –أي الراوي-:إنهم يفسدونه عندنا. قال (عليه السلام) : فأي شيء يقولون في السلم؟ قلت –أي الراوي-:لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح. قال الإمام الصادق (عليه السلام) : إذا لم يكن أجل كان أحق به، ثم قال: لا بأس أن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا. طبعا هذه الرواية ينقلها الراوي عن الإمام الصادق، والصادق يقول: إنما نقوله عن آبائنا عن رسول الله. ثم إننا إذا لم نشترط مدة معينة لبيع السلم. كما ذهب إليه الصديق الضرير وتركنا تعيين المدة إلى المتعاقدين؛ لأن النص الذي أوجب الأجل في السلم لم يحدد مدة لا من ناحية الكثرة ولا من ناحية القلة بل اشترط أن يكون الأجل معلوما، وحينئذ يصح أن تكون المدة يوما واحدا، وحينئذ يصح أن يبيع البائع ويقبض الثمن ثم يدخل السوق ليشتري السلعة الكلية ليسلمها إلى المشتري، وإذا صح هذا فما هو الفرق بينه وبين من يبيع الكل الموصوف حالا، ورضي أن يسلمه غدا؟ ثم يدخل السوق ليشتريه، لا، ويقدمه إليه. نعم، الفرق في التسمية إذ يسمى الأول بيع سلم والثاني بيعا حالا. إذن بيع الكل الموصوف حالا صحيح على أنه بيع مستقل تشهد له العمومات، عمومات الكتاب، ولا دليل على بطلانه. نعم، ليس سلما ولكن لا دليل على بطلانه على أنه عقد مستقل لأنه النهي عن بيع ما ليس عندك قد خصص للعين الشخصية التي هي ملك الغير، وأبيعها على أن يكون الثمن لي، فإن هذا البيع هو الذي لم يتحقق فيه معنى المعاوضة. سلعة الغير أبيعها لي، لم يتحقق معنى المعاوضة ومفهومها فيكون البيع باطلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>