للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترط لجوازه أن يكون الرهن معلوما والكفيل معلوما، أما إذا قال: أقدم لك رهنا أو كفيلا وكانا مجهولين هذا الذي لا يجوز، أما هذا من قبيل التوثيق إذا أراد رب السلم أن يوثق عقده مع المسلم إليه وأنه يريد أن يصل إلى قبض المسلم فيه في الوقت المحدد، فما المانع من اشتراط الرهن المعلوم والكفيل المعلوم فما السلم إلا صورة من صور البيع والبيع يجوز فيه ذلك ولا إشكال في هذا الموضوع؟

أما قضية تأجيل رأس مال السلم عند المالكية لثلاثة أيام، هذا لا يتنافى يا إخواننا مع القول المقرر بأنه يجب تعجيل رأس مال السلم. المالكية أيضا بدقة قالوا: التأجيل إلى يوم أو يومين وإلى ما دون الثلاثة أيام يعتبر في حكم العاجل. وهذه نظرة عظيمة من المالكية، في حكم العاجل، هذا كلام سليم ودقيق فالتأجيل يوما أو يومين لا يعد تأجيلا إنما هو في حكم المعجل. فإذن هذا ليس غضاضة على المذهب. أما قضية الخيار والتي استمعنا إليها أن عقد السلم لا يجوز فيه اشتراط الخيار، هو الأدق لأن هذا يتنافى مع شرط تعجيل رأس مال السلم، فإذا شرط الخيار في عقد السلم فأين الشرط المطلوب في الحديث ((لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك؟)) فإذن وجود الخيار يتنافى مع طبيعة هذا العقد ويختلف عن خيار الغبن؛ لأن خيار الغبن ما هم إلا صورة قريبة من خيار العيب. وهذا متفق على جوازه، لا نستطيع أن نقر الغش في المعاملات ولا أن نقر الغبن ولا نقر الاستغلال لكن قضية وجود خيار الشرط مع عقد السلم في الحقيقة يتنافى مع طبيعة هذا العقد. لا شك أنني أجل كل هذه التطبيقات المعاصرة التي ذكرها فضيلة الدكتور الضرير في أن عقد السلم يصلح أمام البنوك الإسلامية؛ لأن يعمل به في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وفي كل ما يحتاج فيه إلى التمويل ونستغني بذلك عن قضية القروض الربوية لأننا نريد أن نجنب تعامل المسلمين مثل هذه الشبهات أو المقطوع بحرمتها ولا نضيق على الناس في هذا الموضوع. والسلام عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>