للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الموضوعات الأخرى، قضية السلم الموازي، في الحقيقة بالرغم من أن الإخوة الكرام تحدثوا عن هذا الجانب فأنا مع القائلين بجواز مشروعية السلم الموازي؛ لأنه يحقق فتحا جديدا للشركات الإسلامية في هذا الموضوع، وليس السلم الموازي من قبيل أنه ينصب على المسلم فيه بذاته الأول، وإنما التزم رب السلم في السلم الموازي أن يسلم شيئا موصوفا في الذمة، كما أن المسلم إليه في أصل العقد يمكن أن يسلم هذا من إنتاجه، وإذا لم يكن من إنتاجه فيمكن أن يسلمه مما هو موجود في السوق وفي البلد التي هو فيها. فإذن هو لا ينصب على ذات المسلم فيه في العقد الأول. وكذلك ليس السلم الموازي من قبيل بيع الشيء قبل قبضه لأنه لا ينصب عليه، كذلك هو بعيد عن قضية الاستبدال برأس مال السلم وقد أجاد الأخ الدكتور الصديق في بيان الفروق بين هذين الأمرين بدقة. قضية استبدال المسلم فيه وقضية السلم الموازي. هذه ناحية أشبعت بحثا وخصوصا حديث الدكتور عبد الستار أبو غدة أفاد بأن هذا مما ينبغي القول بجوازه وخصوصا أن صاحب المغني أقر ذلك بشكل صريح.

أما قضية إصدار سندات سلم للتداول فهذه محل نظر صحيح كما ذكر الأخ الدكتور القره داغي، ابن تيمية وابن القيم أجازا جعل الدين رأس مال السلم كما أنهما أجازا بيع الشيء قبل قبضه، فهذه رخصة لا ينبغي أن نسد الباب أمامها ونقول: إن كل شيء ممنوع، وإن هذا غير جائز. فإذن قضية الاتفاق على عدم جواز استبدال المسلم فيه قبل قبضه محل نظر فليس هناك اتفاق ولا إجماع وإنما القضية مختلف فيها.

أما قضية الشرط الجزائي –أيضا-أؤيد ما ذكره الأخ الشيخ حسن بأن هذه القضية ينبغي ألا نتورط في الشرط الجزائي إذا كان ذلك من قبيل العقوبة على عدم تسديد دين مؤجل في المستقبل وإلا وقعنا بما يسمى قانونا في الغرامات التهديدية، وهذا في الحقيقة غير جائز. الشرط الجزائي بالرغم من أن بعض الجهات لا تجيزه لكن –في الحقيقة-هو مقر به لدى طائفة من العلماء، فنحن نجيزه في المقاولات والإيجارات وفي كثير من عقود الحياة الجارية ولكننا لا نجيزه كعقاب على عدم قيام المدين أو مماطلته بسداد ديونه للبنك الإسلامي.

<<  <  ج: ص:  >  >>