للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله بن بيّه:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه،

هل غادر الشعراء من متردم

أم هل عرفت الدار بعد توهم

أخرج قليلا عن جو الفقه هذا صعب. يبدو أننا لم نعرف الدار.

سيادة الرئيس: اسمح لي أن أتقدم بمقدمات بين يدي الملاحظات التي سألاحظها على بحث الدكتور الصديق الضرير.

المقدمة الأولى: لقد قلتم بالأمس وبحق إن هذا المجمع لم يضغط على النصوص لتنطبق على الواقع، وهي مفخرة –أعتقد-لهذا المجمع وسبب لصدقية هذا المجمع عند الناس، وهو أمر مهم جدا. فالبحث عن الإتيان بجديد يجب ألا يؤدي إلى الضغط على النصوص.

المقدمة الثانية: هي أن السلم رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها محلها، والعلماء الذين اشترطوا شروطا اشترطوها على أساس أنهم نظروا إلى السلم نظرة خاصة وهو أنه معدول به عن نظائره وهذا ما يسمى بالاستحسان بالنص، وهي المسألة التي عدل بها عن نظائرها لوجود دليل قوي، وهنا الدليل القوي وهو الحديث الذي ورد في السلم.

هنا بادئ ذي بدء أريد أن أبعد وهما. الكلام عن السلم هل هو مخالف للقياس أو ليس هو مخالف للقياس؟ إذ كان مخالفا للقياس فليس عيبا. وإذا أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أو نهى فإن الأمر حينئذ هو أمر جديد يخرج المسألة عن كونها معيبة. معنى مخالفته القياس معناه عند الجمهور هو وجود قاعدة لو لم يرد نص بإباحة السلم لكان داخلا فيها، لا تبع ما ليس عندك، فلولا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أجاز بيع السلم لكان داخلا في هذه القاعدة، هذا هو معنى مخالفة القياس وهو أمر واضح جدا ... لكل عقد له سنته، كما نقول: قراض، من سنة القرض ألا يضمن، فالعقود لها سنن والسلم من هذه العقود التي لها سنن، فإذا لم يعجل رأس المال قد خالفنا سنة السلم، وحينئذ لا يسمى سلما لأننا خالفنا سنة السلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>