للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه هي المقدمات وسأصل إلى الملاحظات.

الملاحظة الأولى-هي: إلغاء الدكتور الضرير لتحديد الأجل, معناه أنه لا يوجد حل مع أن جميع من اشترطوا ألا يكون السلم حالا حددوا بأجل, والحديث لا يشهد لما ذكره. الحديث عندما يقول: إلى أجل معلوم , معناه أنه يوجد أجل لا بد من تحديده, والفقهاء اتفقوا جميعا على التحديد, والتحديد فائدته هي معقولية النص. معناه الذين حددوا أجلا قالوا: إن المراد من السلم أن توجد حوالة الأسواق بمعنى أن يؤجل بأجل, هذا الأجل يسمح بحوالة الأسواق. وحوالة الأسواق لا تتحقق إلا بأجل محدد إما أن يسلم له في مكان آخر وهنا ينقص الأجل عند المالكية وإما ألا يكون كذلك فلا بد أن يكون إلى خمسة عشر يوما.

فأعتقد أن قوله: إنه لا يحدد أجلا هو قوله غير مسبوق, وبالتالي لو قلت: خالف الإجماع , إذا لم أقلها فأقول: إنه قول غير مسبوق. إما أن يقول: إنه سلم حال أو يقول بالأجل فيحدد أجلا, يقول: العلماء اختلفوا في تحديد الأجل إلا أنهم جميعا اتفقوا على أنه يوجد حد.

الملاحظة الثانية: تأجيل رأس المال , وهذه هي الطامة الكبرى, رأس المال يقال للثمن الذي يدفع يسمى بـ (رأس المال) , يعني العين الحالة إذا كنت سوف تسلم في قمح أو أرز لفترة معينة في العين التي تدفعها تسمى برأس المال, على الأقل عند المالكية يسمونها برأس المال. تأجيله بشرط –وبشرط هذه زادها بقوة، أن يؤجل رأس المال بشرط - وهو اختيار له غير مسبوق أيضا. القول الضعيف الذي في المذهب , أولا: متابعة الضعيف هي من المخالفات الكبيرة؛ لأن العلماء قالوا: إنه لا يجوز القول بالضعيف كما قال في مراقي السعود:

وذكر الضعيف ليس للعمل

ذلك عن وفاقهم قد انحول

بل الترقي في مداره السنا

ولحفظ الندرة من له اعتنا

على قوله يوجد تهافت, فالمالكية إذا كانوا يجيزون التأخير إلى ثلاثة أيام؛ لأنها في حكم المعجل لازم هذا القول: إنه سيؤجل رأس المال ويؤجل السلم وسيبيع – لأنه أجاز البيع –هذا لشخص آخر بحيث لا يوجد موضوع لعقد السلم إلا الكلام, هذا قال: إنه عقد سلما والآخر قال: إنه وافق ثم بعد ذلك يجوز البيع لأنه هو أجاز البيع قبل القبض, فحينئذ نجد أنفسنا أمام تهافت واضح. وأعتقد أنه قد وقع في لبس وهي مسألة جواز بيع الغائب بالوصف التي لا يجوز أن يشترط فيها النقد؛ لأننا نحن هنا نتكلم عن السلم ولا نتكلم عن بيع غائب بالوصف. بيع الغائب بالوصف عند المالكية ليس كالسلم, هذا لا يجوز النقد فيه بشرط ويجوز النقد فيه إلا إذا كان قريبا كاليومين أو كان عقارا لا يخشى تغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>