للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: طبعا هذه مسألة طفيفة وهي مسألة الدار, قال: إنه يجوز السلم في الدار. المصنع الآن ليس دورا, هي مكان له عرصة وله مكان قائم عليه, وهو لا يجوز أبدا لا يمكن أن يكون سلما لأنه معين, إما أن تقول الدر الفلانية أبيعها لك فهذا بيع لك وليس سلما, وإما أن يكون شيء منشأ كدار فهذا ليس دارا, وبالتالي هنا أعتقد أنك لم تأت بشيء يخرج إذا كان الدار من هذا النوع.

المسألة الرابعة: جواز الاستبدال. وهذه أيضا من مسائله التي خالف فيها الناس. جواز الاستبدال ولو كان طعاما. وهو قلد المالكية في جزء وخالفهم في جزء لم يوافق المالكية ولا غيرهم، كيف يجوز الاستبدال ولو كان طعاما؟ إذا كان المالكية لا يجيزونه في الطعام وغيرهم لا يجيزون الاستبدال مطلقا فمن أين لك هذا القول؟ ‍! هو ضعف الحديث الذي فيه عدم جواز صرف السلم وأتى بالأثر، هل الأثر صحيح أيضا؟ المسألة هي مسألة من سنن السلم. وأعتقد أن العقود لها سنن فيجب أن نهتم بهذه السنن.

خلاصة القول مع تقديري البالغ للدكتور الضرير وهذا شي أقوله بحقه لتقديري لبحوثه ودراساته واجتهاداته

فإني أقول: إن الأقيسة التي تقدم بها ضعيفة وغير ناضجة وإبطال لعلل الجمهور بطرق غير أصولية. ذكر العلماء على أن السلم رخصة، الرخصة لا يتجاوز بها محلها, والحال أن هذا العقد بيع أقره النبي (صلى الله عليه وسلم) كان على صورة معينة في المدينة , فيجب الرجوع إليها وإلا فنحن لا نناقش سلما وإنما نناقش شيئًا آخر.

وشكرًا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>