للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأرجو مرة ثانية كما سبق وأن أشرت إليه إن هذا المجمع وأنا على علم بأننا ملمون بهذه القضية وأنا على علم بأن رئيس الجلسة والأمين العام يهتمان بهذه القضية أكثر مما اهتم بها، لكني وأنا أمثل إحدى هذه الدول وأنا أقرأ إليكم الانطباعات التي جئت بها منها. إن هذه الدول تتطلب أو تحتاج إلى حل فقهي سريع تستطيع به أن تبرر المواقف التي تتخذها الآن تجاه اقتصاد العالم والتعامل مع الدول الأخرى. فالمسألة في حاجة إلى مزيد من الاهتمام ومزيد من العمل الجدي. ولا يعني هذا أننا لا نعمل جديًّا ولكننا نحتاج إلى دفع كثير.

والملاحظة الثانية: هي ملاحظة إجرائية وهي تتعلق بأسلوب العمل في هذا المجمع. ففضيلة الرئيس بحزمه وبحنكته استطاع أن يدير هذه الجلسات بجدارة لكنني ألاحظ –وهذه ملاحظة شخصية وقد أكون مخطئًا فيها- أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالجدل الفقهي أو التعليق على سلبيات بعض البحوث أكثر من الاهتمام بتقديم حل يمكن التعامل معه، وإذا كان هناك من يريد أن يعلق ويحتاج إلى وقت أكثر من عشر دقائق أرجو من الرئيس أن يوجه وأنا أوافقه على هذا أن هذا الشخص يكتب ما في جعبته من الأفكار ويقدمه إلى الرئاسة ويكتفي بمدة لا تزيد عن عشر دقائق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ الشيباني:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد،

فإني أشكر العارض على عرضه القيم الذي حرص فيه على أن يكون العرض شاملًا لجميع البحوث التي قدمت في هذا الموضوع. كما أشكر جميع الباحثين على بحوثهم القيمة.

أما ملاحظتي فهي أن هذه المسألة لم تكن جديدة بل وقعت بالمسلمين منذ مئات السنين، وذكر الفقهاء فيها الحكم بوضوح وجلاء. وأحب أن أقول ما قال فيها الفقهاء.

قال الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: وإن بطلت فلوس ترتبت لشخص على آخر، أي قطع التعامل بها بالكلية وأولى تغيرها بزيادة أو نقص مع بقاء عينها، فالمثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير. ولو كانت حين العقد بمائة درهم ثم صارت ألفًا به كما في المدونة أي عكسه؛ لأنها من المثليات، أما إن عدم جملة في بلد تعامل المتعاقدين وإن وجدت في غيره فالقيمة واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد ووضح. هذا كلام الزرقاني وسلمه البناني بالسكوت، وقال الرهوني في تسليمه له: هذا مذهب المدونة. ذكره في موضعين، في كتاب الصرف وفي كتاب الرهون، وعليه عول القاضي عبد الوهاب في تلقينه، وابن الحاجب في تفريعه، واللخمي في تبصرته، وابن يونس في ديوانه، وابن رشد في أجوبته، وابن عساكر في إرشاده، ولم يذكروا فيه خلافًا، بل صرح ابن رشد أنه المنصوص لأصحابنا من أهل العلم. ثم قال: وذكره جماعة خلافًا، ورجحوا ما اقتصر عليه هؤلاء الذين ذكرنا كابن شاس، وابن الحاجب، وأبي الحسن، والمصنف في التوضيح، وابن ناجي في شرح المدونة، مصرحين بأنه المشهور، وابن عرفة وصاحب الشامل وأبي سعيد وابن لبد في تكملته وغيرهم ممن يطول بنا ذكرهم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>