للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- مشروعية التحكيم

ثبتت مشروعية التحكيم بالكتاب والسنة والإجماع

الكتاب:

قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: ٥٨] . أمر الله من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل والحكم بين الناس له طرق: منها الولاية العامة والقضاء، ومنها تحكيم المتخاصمين لشخص في قضية خاصة (١) .

وقال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: ٣٥] ، وهذه الآية دليل على إثبات التحكيم ومشروعيته (٢) . .

السنة:

ورد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحكيم سعد بن معاذ فيما بين المسلمين وبني قريظة، وأنه أنفذ حكم سعد، وقال له: ((لقد حكمت فيهم بحكم الملك)) (٣)

وفي الحديث الشريف: ((من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله)) رواه أبو بكر. ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم (٤)

الإجماع:

العمل بالتحكيم (وقع لجمع من كبار الصحابة، ولم ينكره أحد. قال الموردي: فكان إجماعًا) (٥) . من ذلك:

كان بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب منازعة في نخل، فحكما بينهما زيد بن ثابت، ولم يكن قاضيًا (٦) .


(١) تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب: ١٩٧٣، ج ٥ ص ١٣٩
(٢) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ٥ / ١٧٩؛ تفسير المنار: ٥ / ٦٣ – ٦٦.
(٣) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، جمعه محمد فؤاد عبد الباقي، الكويت: ١٩٧، ص ٤٥١، حديث رقم ١١٥٥
(٤) كشاف القناع، ج ٦ ص ٣٠٩
(٥) مغني المحتاج، ج ٦ ص ٣٠٩
(٦) ابن الهمام، شرح فتح القدير: ٥ / ٤٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>