للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أركان التحكيم وشروطه

أطراف التحكيم – صيغة التحكيم – محل التحكيم.

١- أطراف التحكيم

يقوم التحكيم على اتفاقين متكاملين: الأول بين الخصمين، وبمقتضاه يتراضيان على شخص يفصل في النزاع القائم بينهما. والآخر فيما بينهما وبين هذا الشخص الذي ارتضياه، وبمقتضاه: يقبل أن يفصل في هذا النزاع. وقد يكون الخصمان اثنين أو أكثر، وقد يكون المحتكم إليه واحد أو أكثر. وسوف نبدأ باستعراض الشروط الواجب توافرها في طرفي النزاع، ثم شروط المحتكم إليه.

شروط طرفي النزاع:

لا يعرض الفقهاء لشروط كل واحد من أطراف النزاع، اكتفاء بأحكام الأهلية والولاية والتراضي، إلا قليلًا منهم ذكر هذه الشروط بإيجاز مجمل، مثل: (وشرط التحكيم أن يكن الخصمان عاقلين) (١) .

وقد وردت إشارات في كتب الفقه يفهم منها أن التحكيم وإن كان التولية في الصورة إلا أنه صلح في المعنى (٢) ، وأن تحكيم الحكم في الخصومة يشبه الوكالة من وجه ويشبه حكم القاضي من وجه آخر (٣) وبناء على ذلك، يمكن القول بأنه: يشترط في الخصم أن يكون أهلًا لرفع الدعوى وإبرام عقد الصلح ولما كان كل منهما تصرفًا يحتمل النفع والضرر، فإن جمهور الفقهاء يتشرطون فيمن يباشرهما أن يكون عاقلًا بالغًا غير محجور عليه، ويكفي عند الحنفية أن يكون عاقلًا مميزًا.


(١) سليم رستم باز، شرح المجلة، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة: الآستانة: ١٣٠٥ هـ ج ٢ ص ١١٩٤، نقلًا عن رد المحتار؛ ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٧ / ٢٤.
(٢) ابن نجيم البحر الرائق: ٧ ٢٤ – ٢٥؛ سليم رستم باز، شرح المجلة، ج ٢ ص ١١٩٤، نقلًا عن الفتاوى الهندية.
(٣) سليم رستم باز، شرح المجلة: ٢/ ١١٩٦ (حيدر أفندي عن الزيلعي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>