(٢) الكاساني، بدائع الصنائع: ٧ / ٣٠ – ٣١ ح الخرشي علي خليل: ٣ / ٢٢٦؛ الرملي؛ نهاية المحتاج: ٨ / ٨٢؛ المرداوي، الإنصاف: ٤ / ١٢١ (٣) الرملي، نهاية المحتاج: ٨ / ٨٢؛ النووي، روضة الطالبين: ١٠ / ٦ (٤) قرب: فتوى الشيخ محمد رشيد رضا عن مسألة الحكم بالقوانين الإنكليزية في الهند، التي أثبتها في تفسير المنار: ٦ / ٣٣٥ – ٣٣٨؛ وقد قرأت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني – ط دار الكتب المصرية – ج ٨ ص ٣٠٣ بمناسبة ترجمة الشاعر النصراني (الأخطل) تحت عنوان (كان حكم بكر بن وائل) ما يلي: أخبرنا محمد بن العباس اليزيدي، قال: حدثنا الخراز عن المدائني، قال: قال أبو عبد الملك: كانت بكر بن وائل إذا تشاجرت في شيء رضيت بالأخطل، وكان يدخل المسجد فيقدمون إليه. (كذلك قرأت في كتاب) مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني (لعلي إبراهيم حسن، الطبعة الثانية: ١٩٤٩ م، ص ٣٠٣، أنه: إذا حدث نزاع بين مسلم وقطبي، تقدم المتقاضون إلى مجلس مؤلف من قضاة يمثلون الفريقين المتنازعين.