للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسلمون الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية على ضربين:

١- أقليات إسلامية تتمتع بقدر من الاستقلال الداخلي أو الحكم الذاتي، إما بنص أو معاهدة، وإما بحكم الأمر الواقع: وهؤلاء ينبغي عليهم إقامة نظام قضائي شرعي، ويكون تعيين قضاتهم إما بتولية من كبيرهم (شيخ الإسلام – أمير الجماعة – الحاكم) ، وإما بتولية مباشرة من رئيس الدولة أو نائبه (غير المسلم) ، وإما باتفاق من الجالية الإسلامية على شخص تتوافر فيه صفات القاضي ليحكم بينهم، وأما بأي طريق آخر يتناسب وأوضاعهم.

وقد نص الفقهاء على صحة هذه التولية، ومن ذلك ما جاء في فتح القدير: (إذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه – كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار، أقروا المسلمين عندهم -.. يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليًا، فيولي قاضيًا ليقضي بينهم، أو يكون هو الذي يقضي بينهم) (١) . وفي قواعد الأحكام: (لو استولى الكفار على إقليم عظيم، فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر: إنفاذ ذلك كله؛ جلبًا للمصالح العامة ودفعًا للمفاسد السابقة) (٢) . وفي تبصرة الحكام: (القضاء ينعقد بأحد وجهين: أحدهما عقد أمير المؤمنين .... والثاني: عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم، كملت فيه شروط القضاء للضرورة الداعية إلى ذلك) (٣) . وفي الأحكام السلطانية: (لو اتفق أهل بلد – قد خلا من قاض – على أن قلدوا عليهم قاضيًا – فإن كان إمام الوقت موجودًا بطل التقليد، وإن كان مفقودًا صح التقليد، ونفذت أحكامه عليهم) (٤) .

٢- أقليات إسلامية في بلاد لا يسمح نظامها بغير قضاء الدولة: وهؤلاء ليس أمامهم إلا الالتجاء إلى التحكيم، فيختارون مسلمًا عدلًا عالمًا بالشرع يفصل في قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية، وغالبًا ما تتولى هذه المهمة اتحاداتهم أو روابطهم أو جمعياتهم أو المراكز الثقافية الإسلامية لديهم. وبعد صدور حكم المحتكم إليه، إما أن ينفذ الأطراف من تلقاء أنفسهم، بدافع من الإيمان أو بتأثير من الجماعة، وإما أن يرفع الحكم إلى القضاء ليأخذ صبغة تنفيذية.

والواقع أن نظام التحكيم – في كثير – من صوره – أصبح الآن معترفًا به في معظم الدول، ولا يتعرض عليه القضاء إلا إذا خالف النظام العام أو حسن الآداب.


(١) ابن الهمام، فتح القدير: /٤٦١.
(٢) عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام: ١ / ٨١
(٣) ابن فرحون، تبصرة الحكام: ١ / ١٥
(٤) الماوردي، الأحكام السلطانية ٧٦. ابن أبي يعلى، الأحكام السلطانية: ٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>