للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

التحكيم الدولي

محكمة العدل الدولية – احتكام المسلمين في نزاعاتهم مع غيرهم إلى المحكمة الدولية – احتكام المسلمين إلى المحكمة الدولية في نزاعاتهم مع بعضهم - محكمة العدل العربية - محكمة العدل الإسلامية.

١- محكمة العدل الدولية

لا يتسع المقام في هذه العجالة لحديث شامل عن محكمة العدل الدولية فمحل ذلك في الدراسات الخاصة بالقانون الدولي العام (١) ، وقد أرفقنا بهذا البحث النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. كل ما يعنينا – هنا – هو استعراض بعض العناصر الأساسية المكونة لهذه المحكمة حتى نقف على مدى مشروعية الالتجاء إليها من وجهة النظر الإسلامية.

أولًا – مبدأ التحكيم الدولي:

اتفاق دولتين أو وحدتين سياسيتين على اختيار من يفصل في نزاعهما وبيان إجراءات التحكيم، أمر عرفه الإسلام وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما عرف بوثيقة المدينة المنورة، وبين المسلمين كأمة، واليهود كطائفة لها ذاتيتها، وقد جاء في هذه الوثيقة (٢) : (وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حديث، أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله) . كذلك تم تطبيقه فيما بين المؤمنين كأمة وبين نصارى نجران كوحدة مستقلة (٣) . وقبل النبي صلى الله عليه وسلم تحكيم سعد بن معاذ بينه والمسلمين – من جهة – وبين يهود بين قريظة – من جهة أخرى (٤) .


(١) إبراهيم محمد العناني، اللجوء إلى التحكيم الدولي، القاهرة: ١٩٧٣؛ حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط ٦، القاهرة: ١٩٧٦؛ الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، ط ٣، القاهرة: ١٩٧٩؛ عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون الدولي العام، القاهرة: ١٩٧٥؛ علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، ط ١١، الإسكندرية: ١٩٧٥؛ محمس الشيشكلي، الوسيط في القانون الدولي العام، بنغازي: ١٩٧٣؛ محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي، الإسكندرية: ١٩٨٤
(٢) محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ط ٤، بيروت: ١٩٨٣، نقلًا عن كتب الحديث والسنن والمسانيد والسير
(٣) ابن قيم الجوزية، أحكام أهل الذمة، ط ٢، بيروت: ١٩٨١: ١ / ٣ وما بعدها
(٤) محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، الكويت: ١٩٧٧، ص ٤٥١

<<  <  ج: ص:  >  >>