للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقوال الفقهاء في إسقاط الجنين

مجمل أقوال الفقهاء في هذا الأمر ما يلي:

١-عندما تتعرض الأم للخطر بسبب الحمل نسقط الجنين مهما مضى عليه من وقت الحمل.

٢-وفي حالة عدم تعرض الأم للخطر، فهم مجمعون على حرمة العدوان عليه إذا مضى على بدء الحمل مائة وعشرون يومًا، لتمام خلقه ونفخ الروح فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا – نطفة – ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقة وأجله وعمله، وشقي أم سعيد ....)) (١) وهي الأطوار التي تشير إليها هذه الآيات الكريمة: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: ١٢ –١٤] .

٣ –يرى الحنابلة خطر العدوان على الجنين عندما يبدأ في التخلق، وقد علم أن الحد الزمني لذلك هو بعد أربعين يومًا، فإذا تجاوز الحمل أربعين يومًا حرم الإسقاط (٢) .

٤-حرمة إسقاطه بمجرد العلوق، والقائلون بذلك:

أ- الإمام الغزالي:

حيث قال (٣) . في الفرق بين العزل وبين الإجهاض أو الوأد أنهما جناية على موجود حاصل، لأن الوجود له مراتب، أولها أن تقع النطفة في الرحم وتستعد لقبول الحياة، فإفساد ذلك جناية، فإذا صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح ازدادت الجناية تفاحشًا.

ثم يؤكد كلامه بالتفريق بين العزل وبين الإجهاض، بأن العزل شبيه بنقض العقد قبل الإيجاب، لأن ماء المرأة ركن في الانعقاد، فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في العقود، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيًا على العقد بالنقض والفسخ، ولكن الرجوع بعد القبول يعد نقضًا للعقد وفسخًا له.


(١) رواه الشيخان، ورقم الحديث باللؤلؤ والمرجان ١٢٩٥
(٢) رواه الشيخان، ورقم الحديث باللؤلؤ والمرجان ٧٦، نقلًا عن إحياء علوم الدين
(٣) تحديد النسل للسيوطي نقلًا عن القوانين الفقهية لابن جزي ٢٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>