للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- بعض الأحناف:

ففي حاشية ابن عابدين (١) . أنه قد جاء في كراهة الخانية: ولا أقول بحل الإسقاط قبل التخلق، لأن المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، وكذلك النطفة بعد العلوق أصل الإنسان، لأن الماء بعد وقوعه في الرحم مآله الحياة كما في بيض صيد الحرم، ويقول ابن وهبان من فقهاء الأحناف: إباحة الإسقاط قبل التخلق المروي عن بعض الأحناف محمولة على حالة العذر أو أنها لا تؤثم إثم القتل.

ج- المالكية:

حيث قالوا: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا (٢) .

وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي: وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل للنفس إجماعًا (٣) .

فعلماء الشريعة – إذا – يرون ما يراه الأطباء من أن مادة التلقيح فيها حيوية يقدرها الفقهاء ويعتدون بها، وذلك حين حكموا بالضمان على كاسر بيض الصيد في الحرم، لأنه أصل الصيد، وقد قاسوا على ذلك الحيوان المنوي بعد تلقيحه ببويضة الزوجة واستقرارهما في الرحم.

ويطلق البعض على هذه الحياة؛ الحياة الحيوانية، أما الحياة التي تكون بعد تمام أربعة أشهر على بدء الحمل، فهي الحياة الإنسانية، التي عبر عنها الله بالخلق الآخر، وعبر عنها الرسول بنفخ الروح.


(١) ٣ / ١٧٦ والخانية اسم كتاب للأحناف، يعني في باب الكراهة من هذا الكتاب
(٢) تحديد النسل ٨٣، نقلًا عن حاشية الدسوقي: ٢ /٢٣٧
(٣) تحديد النسل، ٨٣ نقلًا عن القوانين الفقهية ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>