للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون وجه الاختلاف أن المتعرض لحبة العنب، وهو ذاكر لصومه متجاوز بذلك، بينما المغتسل غير متجاوز باغتساله.

وعند المالكية قولان، أن الحلق كله من الداخل الذي يفطر الصائم بوصول مائع أو متحلل إليه، يقول الزرقاني: " وصول المائع إلى الحلق يوجب الفطر، ولو رده على المشهور، فالقول بأن الواصل من الأعلى يشترط فيه أن يجاوز الحلق قول ضعيف في المذهب، والمذهب أن الفطر يتحقق بوصوله إلى الحلق، وإن لم يجاوزه ". (١)

ثم عقد تنبيها جاء فيه: " ظاهر قول خليل (حلق) شموله لمخارجه الثلاثة، ونص الشيخ علي الأجهوري أنه لم ير نصا لشيوخ المالكية يفصل ما بين أعلى الحلق وأسفله ". ووجه الرهوني القول بأن كل ما وصل إلى الحلق مفطر بأن المتحلل إذا رجع من الحلق لا يسلم غالبا من أن يبقى في الحلق منه ما يصل إلى الجوف مع الريق، بخلاف غير المتحلل. (٢)

ومذهب الشافعية أن مضغ العلك مكروه، ولا يفطر بمجرد المضغ ولا بنزول الريق منه إلى جوفه، فإن تفتت فوصل شيء إلى جوفه عمدًا أفطر، وإن شك لم يفطر، ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه لم يفطر؛ لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له، هذا هو المذهب. وحكى الدارمي وجهًا عن ابن القطان أنه أن ابتلع الريق وفيه طعمه أفطر، وليس لهذا القول وجه. (٣) ومذهب الشافعي أن مخرج الخاء والغين المعجمتين من الظاهر،

ومخرج الهمز والهاء من الباطن، والاختلاف في مخرج الحاء والعين المهملتين. (٤)


(١) شرح الزرقاني: ٢/ ٢٠٤
(٢) حاشية الرهوني: ٢/ ٣٦١
(٣) المجموع: ٦/ ٣٥٤
(٤) المجموع: ٦/ ٣١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>