للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يترتب على هذا في باب التداوي:

١) تناول الأدوية التي يغرغر بها المريض، فهي واصلة قطعا إلى أعلى الحلق، فهي مفطرة على الراجح عند المالكية، غير مفطرة عند الحنفية والشافعية، ولكن ينبغي أن يبصق بعد المج. يقول ابن عابدين: " لاختلاط الماء بالبصاق فلا يخرج بمجرد المج، نعم لا يشترط المبالغة في البصق؛ لأن الباقي بعده مجرد بلل ورطوبة لا يمكن التحرز منه ". (١)

٢) مضغ دواء لا يتحلل منه شيء إلى المعدة، ففي التتارخانية أنه إذا مضغ الإهليلج، ولم يدخل منه شيء إلى المعدة إلا أن الريق المتأثر بالمضغ قطعًا وصل إلى معدته، أنه لا يفطر. (٢)

وعند المالكية أنه من يمضغ العلك الذي لا يتحلل منه شيء ثم يمجه لا يضره، وقيده أبو الحسن الصغير في تعليقه على المدونة أن محل ذلك إذا مضغه مرة واحدة ليداوي به شيئا، وأما إذا كان يمضغه مرارا ويبتلع ريقه فلا شك أنه يفطر؛ لأنه يبتلع بعض أجزائه مع ريقه. (٣)

وفي مذهب أحمد قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا. وقال أصحابه: ما يتحلل من العلك لا يجوز مضغه إلا أن لا يبلع ريقه، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به، وأما ما لا يتحلل منه شيء فهو كالحصاة مضغها في فيه، إلا أنه إن مضغه فوجد طعمه في حلقه دون أجزاء منه فوجهان. (٤)


(١) رد المحتار، ابن عابدين: ٢/ ٩٨؛ البحر: ٢/ ٢٩٤ - ٣٠١
(٢) رد المحتار، ابن عابدين: ٢/ ٩٨؛ البحر: ٢/ ٢٩٤ - ٣٠١
(٣) شرح الزرقاني: ٢/ ١٩٩؛ ومواهب الجليل: ٢/ ٣٥٥
(٤) المغني: ٣٥٨/٤

<<  <  ج: ص:  >  >>