للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكية: اختلف قول المالكية في تأثير وصول ما لا يتحلل إلى ما وراء الحلق.

مذهب مالك وابن القاسم أن تعمد إدخال جامد لا يتحلل إلى المعدة مقتضٍ فساد الصوم موجب للقضاء، ونقل ابن شاس عن بعض المتأخرين أن الصوم لا يفسد بذلك.

وقد حقق الرهوني ذلك بما ذكرته بعد أن بين اضطراب كلام المؤلفين وأطال. (١)

الشافعية: قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله تعالى -: إذا ابتلع

الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيشا أو حديدا أو خيطا أو غير ذلك؛ أفطر بلا خلاف في مذهبه.

وحكي عن أبي طلحة الأنصاري رحمه الله والحسن بن صالح أنه لا يفطر بذلك، وحكوا عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يتناول البرد وهو صائم ويبتلعه ويقول: ليس هو بطعام ولا شراب. وسند الشافعية ما رواه البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. (٢) الحنابلة: سوى الحنابلة بين المتحلل وغيره، يقول البهوتي عادًّا لما يترتب عليه الفطر: "أو أدخل إلى جوفه شيئا من كل محل ينفذ إلى معدته مطلقا , أي سواء كان ينماع ويغذي أو لا، كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوها، ولو طرف سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فسد صومه ". (٣)


(١) الرهوني: ٢/ ٣٥٩ - ٣٦١
(٢) المجموع: ٦/٣١٧
(٣) شرح منتهى الإرادات: ١/ ٤٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>