للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا - الدواء المتجاوز للحلقوم عبر الفم

الدواء المتجاوز للحلقوم عبر الفم أنواع:

١ - مائع ومثله المتحلل الواصل إلى المعدة.

٢ - جامد واصل إلى المعدة.

٣ - المتخلخل النافذ من الفم إلى الداخل.

المائع والمتحلل من الأدوية المجاوز للحلق:

كل مائع أو قابل للتحلل تجاوز الحلق وبلغ المعدة حالا أو توقف في المريء عند ازدراده هو مفطر بإجماع.

الجامد المجاوز للحلق:

الجامد غير القابل للتحلل قد يكون جهاز الكشف ينفذ إلى ما وراء الحلقوم من المريء أو المعدة.

وقد يكون جهازًا مشعا يؤثر في المرض.

واستقرار الجامد فيما وراء الحلقوم قد اختلف فيه الفقهاء.

الحنفية: جاء في بدائع الصنائع: " لو أكل حصاة أو نواة أو خشبا أو حشيشا أو نحو ذلك مما لا يؤكل عادة ولا يحصل به قوام البدن؛ يفسد صومه لوجود الأكل صورة ". (١)

وجاء في البحر: " إذا ابتلع ما لا يتغذى به ولا يتداوى به كالحصاة

والحديد؛ فالقضاء لوجود صورة الفطر ". ثم واصل التمثيل لما لا يؤكل عادة وأنه مفسد للصوم موجب للقضاء. (٢)

ولكن الحنفية اشترطوا لتحقق الفطر: الاستقرار، ويقصدون بالاستقرار: الانفصال الكامل عن الخارج وحوز ما بعد الحلق له بتمامه. يقول ابن عابدين: " أن ما دخل الجوف إن غاب فيه فسد الصوم، وهو المراد بالاستقرار، وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلًا بشيء خارج لا يفسد لعدم الاستقرار ". (٣)

وبناء على هذا الشرط، فإن المسبار النافذ من المريء إلى المعدة والذي بقي طرفه الأعلى خارج الفم لا يؤثر في الصوم، ولا يترتب عليه الفطر، إلا إذا كان إدخاله إلى المريء يتم بطلاء ظاهره بمرهم ميسر لدخوله، فإن الفطر بالطلاء لا بالمسبار ذاته.


(١) بدائع الصنائع، ص ١٠١٥
(٢) البحر: ٢/ ٢٩٦
(٣) البحر: ٢/ ٩٩

<<  <  ج: ص:  >  >>