للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣) الغبار:

المذهب الحنفي: ظاهر كلام الحنفية أنه لا فارق بين الدخان والغبار، فإذا دخل بنفسه بدون قصد فإنه لا يؤثر، وإن دخل بقصد أثر في الصيام، وصرح بهذا ابن نجيم لما قال: " وغبار الطاحونة كالدخان " (١)

المذهب المالكي: يقول خليل بأنه لا قضاء في غبار طريق ودقيق أو كيل أو جبس لصانعه.

يفهم من كلام شراحه: أن ما دخل غلبة مما لا يمكن التحرز منه، إما لعمومه كغبار الطريق، أو للحاجة كصناعة الطحانين والكيالين وحراس الأندر وصناع الجبس؛ أنهم لا يفطرون بما نفذ من الفم إلى داخلهم. وصرح الزرقاني بأنه إذا لم يعم كغبار غير الطريق إذا دخل الفم ونفذ منه إلى ما بعده أفطر وعليه القضاء.

وفي اشتراط إمكان التحرز منه صرح بمفهوم الشرط فقال: " وانظر إذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه، هل يلزم بوضعه أم لا؟ وهو ظاهر كلام غير واحد ". (٢) فهو يرجح أنه إذا أمكن التوقي من وصول الغبار العام ولم يفعل أنه بتقصيره لم يشمله التخفيف ويجب عليه القضاء. وأفتى الشيخ أحمد هريدي لما سئل: هل يفطر مريض الربو باستعماله الجهاز المعروف بجهاز البخاخة؟ ، أفتى: " إذا كان الدواء الذي يستعمله بواسطة البخاخة يصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف؛ فإن صومه يفسد، وإذا كان لا يصل منه شيء إلى الجوف فلا يفسد ". (٣) ، وليس الأمر في الواقع على الاحتمال، فإنه من المؤكد أن جذب الدواء بواسطة البخاخ ينفذ إلى ما وراء الحلق. (٤)

حكم التداوي بالغبار: القصد إلى التداوي بمادة مسحوقة سحقا ناعما ينفذ إلى ما وراء الحلق بجذبها بالفم أو بآلة؛ مفطر موجب للقضاء إذا كان المرض غير ملازم.


(١) ابن نجيم: ٢٩٤/٢
(٢) الزرقاني: ٢/ ٢١٢
(٣) الفتاوى الإسلامية: ٥/ ١٧٥٧
(٤) انظر: المفطرات في مجال التد اوي للدكتور البار المقدم للدورة التاسعة، ص ٣٥ - ٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>