للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفذ السابع: إحليل الرجل وفرج المرأة

المذهب الحنفي: إذا أدخل إحليلَه مائعًا أو دهنا، فنقل عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنه لا يفطر. والمنقول عن أبي يوسف أنه يفطر.

ووجه قول كل منهما؛ يقول في البحر هو مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أو لا؟ وهو ليس باختلاف فيه على التحقيق.

فالقول الأول يرى أن وصول البول إلى المثانة بالترشح، وما يخرج بالترشح لا يعود رشحًا، وقاسوا هذا على الجرة التي ترشح فإنه يخرج منها الماء ولا يعود إليها.

تحقيق نفيس: قال في الهداية: " ليس هذا من باب الفقه، لأنه متعلق بالطب، وإذا قطر في إحليله ولم يصل إلى المثانة فقد اختلف النقل في تأثيره في الصوم، هذا إذا أدخل مائعًا، أما إذا أدخل غير مائع، فإن القياس ينبغي أن يجري فيه من النقل في ذلك أنه لو حشا ذكره بقطنة حتى غابت أنه يفطر". (١) وذكر ابن عابدين أن قصبة الذكر منطبقة لا تنفتح إلا عند خروج البول، فلذلك لا يعطى لقصبة الذكر حكم الداخل من الشرج إذا غاب.

وأما قُبُل المرأة فإذا قطرت فيه مائعا فهو مفسد لصومها , قيل إجماعا عند الحنفية، وقيل على الراجح، والأصح أنه مجمع عليه. (٢)

المذهب المالكي: جاء في المدونة: " قلت: أرأيتَ من قطَّر في إحليله دهنًا وهو صائم , أيكون عليه القضاء في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، وهو عندي أخف من الحقنة، ولا أرى فيه شيئا " (٣) فابن القاسم لا يرى قضاء على من تعمد إدخال مائع في إحليله فضلًا عن الذي لا يتحلل , ونص خليل: (ولا قضاء في حقنة إحليل) . الزرقاني على قول خليل: " وهو بكسر الهمزة ثقب الذكر، وأما فرج المرأة فيجب عليها القضاء لحقنها منه أن وصل للمعدة، وتفرقته بين إحليل الرجل وفرج المرأة لم يؤيدها بنص لمن تقدمه من أهل الاجتهاد أو الترجيح ".

ولذا ناقشه أبو علي من جهة المعنى بأن فرج المرأة ليس متصلًا بالجوف، فلا يصل إليه منه شيء. كما أن لفظ الإحليل قد اختلف في معناه، فهو عند عياض والقاموس والصحاح: ثقب الذكر , ومن حيث يخرج البول، وفي النهاية يطلق على ذكر الرجل وفرج المرأة. (٤) وعند ابن منظور: الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة (٥) ، وبناء على هذا يكون جواب ابن القاسم في المدونة نصًا في التسوية بين الرجل والمرأة في عدم الإفطار بالتقطير في القبل.

المذهب الشافعي: يقول النووي: " وإذا قطر في إحليله شيئا ولم يصل إلى المثانة أو زرف فيه ميلًا ففيه ثلاثة أوجه، أصحها يفطر، وبه قطع الأكثرون، لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، فتعلق بالواصل إليه كالفم. والثاني لا يوجب الفطر. والثالث أن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا ". (٦)

المذهب الحنبلي: يقول ابن قدامة: " وإذا قطر في إحليله دهنًا لم يفطر به، سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل، لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ". (٧)

ويقول البهوتي عادًّا لما لا يؤثر في صحة الصوم: " ولا أن دخل في قبل كإحليل، ولو كان القبل لأنثى غير ذكر أصلي؛ لأن مسلك الذكر من فرجها في حكم الظاهر كالفم ". ثم قال: " وأبلغ من هذا أنه لو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه نصًّا ". (٨)

وبناء على ما تقدم:

فإن إدخال أنبوب إلى المثانة لتيسير خروج البول إذا احتقن في المثانة وانسد سبيل خروجه فتعسر البول أو تعذر؛ غير مفطر على ما يراه الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، ويستوي في هذا الرجل والمرأة؛ لأن التشريح كشف أن جهاز البول غير مرتبط بقناة إلى المعدة.


(١) البحر: ٢/ ٣٠١
(٢) رد المحتار: ٢/ ١٠١
(٣) لمدونة: ١/ ١٧٧
(٤) مواهب الجليل: ٢/ ٤٢٢
(٥) سان العرب: ١/ ٧٠٦
(٦) المجموع: ٦/ ٣١٤
(٧) المغني: ٤/ ٣٦٠
(٨) شرح منتهى الإرادات: ١/ ٤٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>