للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إدخال السوائل داخل الشرج:

إذا دخلت السوائل من الشرج سواء أكانت محتوية على مواد بقصد الكشف أو للمداواة، أو لتيسير البراز فإن الحكم لا يختلف.

هي مفطرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وعلى الأرجح من مذهب مالك، واختار اللخمي عدم الفطر بالحقنة قال: " واختلف في الاحتقان بالمائعات هل يقع به فطر أو لا يقع، وألا يقع به أحسن؛ لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال ". (١)

دهن داخل الشرج بمرهم:

دهن داخل الشرج مفطر عند الحنفية والشافعية والحنابلة , غير مفطر عند المالكية كما نعلم مما قدمناه.


(١) مواهب الجليل: ٢/ ٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>