للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الشافعي: جاء في المجموع وشرحه ما يفيد أنه أن وصل الدواء من المأمومة أو الجائفة إلى خريطة دماغه أو إلى بطنه أفطر , وإن لم يصل إلى ما تحت الخريطة وباطن الأمعاء: يقول النووي: " حتى لو كانت برأسه مأمومة وهو الآمة، فوضع عليها دواء فوصل جوفه أو خريطة دماغه أفطر، وإن لم يصل باطن الأمعاء وباطن الخريطة، وسواء كان الدواء رطبا أو يابسا ". (١)

ودقق الخطيب الشربيني مؤكدا أن الوصول إلى ظاهر خريطة الدماغ أو ظاهر الأمعاء مفطر، وإن لم يصل إلى باطن الأمعاء التي يتم فيها إحالة الدواء إلى ما يفيد الجسم. (٢)

المذهب الحنبلي: عدد ابن قدامة المفطرات التي توجب القضاء، فقال: " أو ما يصل من مداواة الجائفة إلى جوفه أو من مداواة المأمومة إلى دماغه، فهذا كله يفطره؛ لأنه واصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل ". (٣) ويذهب ابن تيمية إلى أن مداواة الجائفة والمأمومة لا يؤثر في الصوم، وحجته أن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها؛ لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة، وأطال بقوة عارضته وحسن بيانه. (٤)


(١) المجموع: ٦/ ٣١٣
(٢) مغني المحتاج: ١/ ٤٢٨
(٣) المغني: ٤/ ٣٥٣
(٤) الفتاوى، لابن تيمية: ٢٦/ ٢٣٣ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>