للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الكشف بإدخال غير المتحلل:

هو عند الشافعية والحنابلة مفطر , وعند الحنفية كذلك؛ لأنه يستعان

على إدخالها بطلاء الجهاز أو الأصابع بمراهم.

وعند المالكية غيرمفطرة ولا قضاء لذلك.

إدخال السوائل داخل الشرج:

إذا دخلت السوائل من الشرج سواء أكانت محتوية على مواد بقصد الكشف أو للمداواة ولتيسير البراز فإن الحكم لا يختلف؛ هي مفطرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة وعلى الأرجح من مذهب مالك. واختار اللخمي عدم الفطر بالحقنة قال: واختلف في الاحتقان بالمائعات هل يقع به فطر أو لا يقع؟ وألا يقع به أحسن؛ لأن ذلك مما لا يصل إلى المعدة , ولا إلى موضع يتصرف منه ما يغذي الجسم.

دهن داخل الشرج بمرهم:

دهن داخل الشرج مفطر عند الحنفية والشافعية والحنابلة، غير مفطر عند المالكية. كما يعلم مما قدمناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>