للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنفذ السابع - إحليل الرجل وفرج المرأة:

المذهب الحنفي: إذا أدخل إحليله مائعًا أو دهنًا , فنقل عن محمد بن الحسن وأبي حنيفة أنه لا يفطر، والمنقول عن أبي يوسف أنه يفطر.

ووجه قول كل منهما، يقول في البحر: هو مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أو لا؟ وهو ليس باختلاف فيه على التحقيق.

وأما قبل المرأة فإذا قطرت فيه مائعًا فهو مفسد لصومها قيل: إجماعا عند الحنفية، وقيل: على الراجح. والأصح أنه مجمع عليه.

أما المذهب المالكي: فقد جاء في المدونة: قلت: أرأيت من قطر في إحليله دهنًا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك؟ قال: لم اسمع من مالك فيه شيئًا، وهو عندي أخف من الحقنة، ولا أرى فيه شيئًا. فابن القاسم لا يرى قضاء على من تعمد إدخال مائع في إحليله فضلًا عن الذي لا يتحلل. ونص خليل: ولا قضاء في حقنة إحليل.

المذهب الشافعي: يقول النووي: وإذا قطر في إحليله شيئًا ولم يصل إلى المثانة أو زرق فيه ميلًا ففيه ثلاثة أوجه؛ أصحها يفطر وبه قطع الأكثرون لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه , فتعلق بالواصل إليه كالفم , والثاني لا يوجب الفطر، والثالث أن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا.

أما المذهب الحنبلي: فيقول ابن قدامة: وإذا قطر في إحليله دهنًا لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أم لم يصل؛ لأنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ.

وبناء على ما تقدم:

فإن إدخال أنبوب إلى المثانة لتيسير خروج البول إذا احتقن في المثانة وانسد سبيل خروجه فتعسر البول أو تعذر، غير مفطر على ما يراه الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية , ويستوي في هذا الرجل والمرأة؛ لأن التشريح كشف أن جهاز البول غير مرتبط بقناة إلى المعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>