للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإخوان تعقبوا على الموضوع الذي كتبت في جزئياته. فضيلة الشيخ علي ربط الإفطار بعنصر التنمية، وعنصر التنمية إن كان أحد العناصر فهو مقبول وإن كان هو الكل فلا، ذلك أن ما يفطر الإنسان قد يكون مُنَمِّيًا وقد يكون مصلحًا ولا ينمي. فضبط ذلك بالتنمية فقط هو أمر لا يساعد عليه لا الفقه ولا النصوص. ثم جعل الارتباط بالعرف، والعرف في نظري أولًا لا بد أن أتساءل ما هو هذا العرف؟ أهو العرف في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو العرف حسب ما فهمته هو عرفنا نحن؟ فإذا كان معنى هذا العرف هو عرفنا نحن وهو متبدل، فإن القضية تنقلب إلى قضية كبرى وهو أنه يصبح لكل زمان تشريع. ولذلك لا أستطيع أن أربط قضية الصيام. هناك قضايا فعلًا في المعاملات المالية هي مرتبطة بالعرف، وفي الالتزامات كذلك هي مرتبطة بالعرف. وفي تفهم النصوص المكتوبة بين الناس في وثائقهم مرتبط ذلك بالعرف، وفي ألفاظ الطلاق وغيره مرتبط بالعرف، وكذلك في اليمين مرتبطة بالعرف، وفي غير ذلك من أبواب الفقه. أما أن يرتبط ذلك في الصيام في نصوص جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نصوص القرآن فهو مرتبط بالعرف، فيصبح ذلك في نظري لا يمكن قبوله.

كما أنني سمعت الاحتياط الوجوبي , والاحتياط الوجوبي لم أفهم معناه , ما معنى احتياط الوجوب؟ فالاحتياط هو كمبدأ في التشريع هو أمر مطلوب، ولكن هذا يقتضي التسوية بكل ما يرد على الجسم كما سمعت ما أظنه صحيح، لأننا نحتاط لكن لا نسوي؛ لأن الأشياء تختلف، والاحتياط ألا يقع التسوية بينها بل لا بد من النظر في المتفرقات وفيما بين الأشياء من تفريق.

ثم جاء في كلامه النهي , يصبح به الفعلى محرمًا وهو أتون العبادة.

وهنا نأتي إلى قضية أصولية كبرى أثيرت وهي: هل إن النهي يقضي بالفساد دائما؟ ثم إنه وإن ورد النهي عن الصيام بالنسبة للمريض، ما جاءت الآية بالنهي، ولمَّا لم يُردِ النهي فلا أدري من أين يأخذ هذا الكلام من أن النهي يصبح الفعل محرمًا وهو أتون العبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>