للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحطاب: " وأما بيع الاستئمان والاسترسال فهو أن يقول الرجل: اشتر مني سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة، فيشتري منه بما يعطيه من الثمن ". (١)

بهذا يتبين أن القرض في الفقه الإسلامي لا يدخل ضمن عقود الاستئمان، وأن الأولى أن تعنون هذه البطاقات بوصفها الظاهر الملائم الذي يشير إلى حقيقتها، وأهم خصائصها، وبما ينسجم مع المصطلح الشرعي الشائع.

يضاف إلى ما تقدم أن نسبة كبيرة ممن يحمل هذه البطاقة ويستخدمها في معاملاته المالية لا يعرف معنى كلمة (ائتمان) حتى يدرك أحكامها الشرعية، ومسؤولياتها.

دليل هذا أن جريدة عكاظ التي تصدر بجدة في المملكة العربية السعودية، العدد ١٠٩٦٠ من السنة الثامنة والثلاثين، يوم الخميس، الأول من شهر ربيع الآخر عام ١٤١٧ هـ، الموافق ١٥ أغسطس عام ١٩٩٦ م، قامت بتحقيق صحفي وإحصائي واسع عن بطاقة الائتمان في استبيان عام، أجريت الدراسة على عينة لثلاثمائة شخص يحملون هذه البطاقة، رصدت فيه كثيرًا من الحقائق عنها، ورد ضمن أسئلة الاستبيان:

هل تفهم كلمة (ائتمان) ؟

وحددت لهم ثلاث إجابات هي: هدية، وديعة، اقتراض.

وقد رأى ٦ أفراد بنسبة ٢ % أن معناها هدية. رأى ١٠٨ بنسبة ٣٦ % أن معناها وديعة، بينما أجاب ٦٢ % بمعناها الصحيح ". (٢) الراجح أن هؤلاء معظمهم من رجال الأعمال الذين لا يقدمون على عقد حتى يدركوا أبعاده.

العنوان الصحيح الذي يشمل جميع أقسام البطاقة وأنواعها كما هو

في اللغة الإنجليزية واحد من اثنين:

الأول: بطاقات المعاملات المالية (The Financial Transcation Cards)

الثاني: بطاقات الدفع، أو الشراء (The Payment Cards) .

إن الالتزام بذكر المصطلحات الشرعية الفقهية المألوفة، وتبسيط موضوعات البحث ليكون سهل الفهم، سريع الهضم للقارئ العربي المسلم يستوجب أن يكون عنوان البحث:

(البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد) ليكون أبلغ في الكشف عن حقيقتها وأقسامها المتداولة، يدركه المثقف والعامي، التاجر والمستهلك، من يحملها، ومن تقدم له، مصطلح ترسخ معناه في أذهان الجميع، يعرفون آثاره ومسؤولياته، الحلال منه والحرام، معلومة أحكامه من الدين بالضرورة، مسلم المبادئ والأحكام. وليس من سبب يدعو لهجره والعدول عنه.

* * *


(١) حماد نزيه، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. مادة (استئمان) ، ص ٥٦
(٢) العامود٥، ص ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>