للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على العكس من هذا القانون الإنجليزي، حيث يرى أن مجرد استلام البطاقة من قبل طالبها هو دعوة من مصدرها للتعامل بها، لا تعني قبولًا من قبله حسب القانون الخاص بديون المستهلكين، الذي تم العمل به عام ١٩٨٥، واعتد القبول الوارد في نص المادة (٦٦) في الفقرتين التاليتين:

" ١- لا يكون المقترض مسؤولًا عن نتيجة أوراق ومستندات الاتفاق على القرض باستعمالها من قبل شخص آخر حتى تتم موافقة المقترض على القبول مسبقًا على ذلك السند، أو استخدامه حيث يعد هذا قبولًا.

٢ - يعد قبولًا من قبل المقترض لسند الإقراض الحالات التالية:

أ) التوقيع.

ب) استلامه للتوقيع عليه.

ج) استخدامه منذ المرة الأولى، سواء من نفس المقترض، أو أي طرف آخر قد خوله صلاحية استخدامه.

لا يكون ثمة عقد بين الطرفين بالنسبة للبطاقة ما لم يتفق هذا العقد مع شروط القانون العام (Common Law) ، حيث يشترط إعلان القبول من قبل طالب البطاقة، إما بالاتصال بمصدرها وإعلان القبول، أو بما يشير إلى قبوله لها بشكل عام مثل استعمالها.

مجرد إرسال القبول بريديًّا ليس له تأثير قانوني ضد المستهلك المقترض حتى يتم استلامه وتوقيعه من حامله صاحب الطلب ... " (١)

الركن الثالث - العوض:

طبقًا للقانون العام: لا بد أن يتوافر في العقد العوض مع ركني الإيجاب والقبول السابقين. ليس لازمًا أن يكون العوض نقدًا بل يتحقق العوض في القانون بأحد الأشياء التالية:

العمولة، الزيادة، النفع، المنفعة لأحد أطراف العقد، إعطاء بعض الحقوق، أو التنازل عنها، الامتناع عن إقامة دعوى دين مثلًا، الوعد بالتعويض عن إصابة أو ضرر أو فقد، أو مسؤولية.


(١) Al-Melhem, Ahmed A., P. ١٢٠- ١٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>