للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال المطروح هنا هو:

أين هو العوض بالنسبة لعقود بطاقات المعاملات المالية بعامة وبطاقة الإقراض بخاصة؟ هل هو تقديم البطاقة وتوقيع السند من حاملها؟ أو هو قيمة المشتريات التي يدفعها حامل البطاقة لمصدر البطاقة في النهاية؟

رفض القضاء الإنجليزي أن تكون البطاقة والتوقيع على سند البيع هما العوض في العقد، وإنما تعد مصدرًا للحصول على العوض فقط. كما رفض أن يكون عقدًا واحدًا مكونًا من ثلاثة أطراف حيث يكون طبقًا للاتفاق: أن يدفع مصدر البطاقة للتاجر قيمة مشتريات حامل البطاقة.

جاء هذا صريحًا في حكم مسترملليت Mr. Millett في قضية Re-charge Card Services حيث وضح الآتي: في نظري: حقيقة العوض في العقد هو الثمن المتحقق أخيرًا من قبل حامل البطاقة؟ إذ أنه يرغب في دفع القيمة عن طريق البطاقة.

وفي جميع الحالات فإن سندات البيع تحتوي على الإعلان من قبل حامل البطاقة: أن المصدر لها يقر بدفع كامل القيمة الإجمالية المدونة بالسند بالشكل والطرق الصحيحة، وأن حامل البطاقة يتعهد بدفع كامل المبلغ لمصدر البطاقة طبقًا للاتفاقية التي تحكم استعمال البطاقة (١)

أما بالنسبة للقانون في الولايات المتحدة الأمريكية فإن:

العوض:

هو ما ينتج عن استعمال البطاقة وتوقيع سند البيع.

أو

ضمان مصدر البطاقة دفع قيمة مشتريات حامل البطاقة للتاجر، إلا إذا اشترط التاجر أن يحصل عليها من مصدر البطاقة وموافقته على ذلك (٢) " يعد القانون الأمريكي كل معاملة مالية بالبطاقة عملية مستقلة عن الأخرى، فكل واحدة منها تمثل عقدًا جديدًا: إيجابًا من قبل البنك مصدر البطاقة، وقبولًا من قبل حاملها، وهو ما أكدته المحكمة العليا بنيويورك، حيث نصت على التالي: " إصدار بطاقة الإقراض تمثل ركن الإيجاب في عقد القرض، حيث يمكن سحبها من قبل مصدرها في أي وقت قبل قبول الطرف الثاني المتمثل في استعمال البطاقة من حاملها ".

هذه النتيجة وهي اعتبار كل شراء أو سحب من حامل البطاقة تمثل عقدًا جديدًا، وعملية مستقلة وجدت قبولًا بين كبار الباحثين الاقتصاديين في بريطانيا، يقول مستر دوبسن (Dobsen) : اتفاقية أو عقد بطاقة الإقراض (Credit Card) توجد عرضًا قائمًا من قبل مصدر البطاقة، وهو عرض لتقديم قرض على أساس اتفاق بطاقة الإقراض.


(١) Al-melhem A. Ahmed, P. ١٢٣
(٢) Al-Melhem A. Ahmed , P. ٣٦٣- ٣٦٤

<<  <  ج: ص:  >  >>