للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشراء بالبطاقة هو العقد الثالث، والجزء التنفيذي الذي يبث فيه الحياة، ولكن هل تمثل هذه الاتفاقات عقودًا ثلاثة، أو عقدًا واحدًا؟

بالنسبة للقانون الإنجليزي نص على هذا في القانون الخاص بإقراض المستهلك، بأن عقود اتفاقية أدوات الإقراض ليست اتفاقية واحدة، ولكنها تتضمن اتفاقيات مختلفة فهي:

" اتفاقية بين مقرض ومقترض.

اتفاقية بين مقرض ومقترض، وتاجر.

اتفاقية بين مقرض وتاجر.

لا بد أن ينظر إلى كل اتفاقية على حدة منفصلة عن أخرى، والالتزام في كل بكافة الشروط والالتزامات. تعد اتفاقية الإقراض مطلقة غير مقيدة إذا تضمنت قرضًا نقديًا، وليست مرتبطة بشراء سلعة معينة " (١)

يقرر هذه القاعدة القانونية مستر ملت ج. (Millet J.) بقوله: " تنشأ ثلاثة عقود منفصلة لدى استعمال البطاقة، تظهر في ساحة العمل:

الأول: عقد البيع بين التاجر وحامل البطاقة.

الثاني: عقد بين التاجر والشركة مصدرة البطاقة التي توفي بالتزامها نحو ما تستوجبه البطاقة من تسديد للمبالغ المستحقة للتاجر الممثلة في السندات الموقعة من حامل البطاقة.

الثالث: عقد بين الشركة المصدرة للبطاقة وحاملها (العميل) .

فهنا ثلاثة عقود منفصلة من ثلاثة أطراف منفصلين، كل واحد منهم طرف في عقدين من العقود الثلاثة، ولكن ليس واحد منهم طرفًا في العقد الثالث " (٢)

" في حين أن القانون الأمريكي يعده عقدًا مكونًا من ثلاثة أطراف:

مصدر البطاقة، وحامل البطاقة العميل، والتاجر. هذه هي النتيجة المستفادة من الأحكام المتكررة الصادرة من المحاكم حسب التصوير التالي: إصدار البطاقة من قبل البنك لحاملها هو عرض مجرد بتقديم قرض من قبله لحامل البطاقة.

يعد هذا العرض قبولًا من قبل حامل البطاقة عندما يستخدمه لدفع مشترياته من التاجر ". (٣)

من جهة أخرى:

إن الاتفاقية العادية لبطاقة الإقراض قد تتضمن الواحدة منها عدة اتفاقيات حسب المادة (١٨) ، إذ يمكن بموجبها أن يستعملها حاملها للسحب النقدي، والحصول على السلع.

السحب النقدي عبارة عن اتفاقية بين مصدر البطاقة وحاملها حسب المادة (١٣) .

شراء السلع أو الخدمات عقد آخر ذو أطراف ثلاثة هم: صاحب البطاقة، مصدر البطاقة، التاجر.

عندما يكون مصدر البطاقة هو التاجر أيضًا فإنه يصبح مسؤولًا مسؤولية التاجر من جهة نقض الاتفاق، وعدم سلامة السلعة بصفة أنه أصبح التاجر الممول.


(١) انظر: Jones , Sally A.,p.١١٣
(٢) انظر: Al- Melhem A.Ahmed. p ٣٥٦
(٣) انظر: Al- melhem A.Ahmed , p. ٣٥٦

<<  <  ج: ص:  >  >>