للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة (٧٥) تعطي المقترض صاحب البطاقة الحق في إقامة الدعوى على الطرفين ما دام مرتبطين ببعضهما. غير أنه إذا كان التاجر هو مصدر البطاقة فليس أمامه إلا مداعاة شخص واحد (١)

هذا النوع من الاتفاقات المكونة من ثلاثة أطراف رئيسة عادة ما يعمل كل واحد منهم باستقلالية تامة ولمصلحته الخاصة في كل معاملة تجارية. لكن قد تكون علاقته بالأطراف الأخرى علاقة وكالة في الوقت نفسه، مثلًا:

التاجر في عقد بطاقة الإقراض قد يكون وكيلًا عن مصدر البطاقة بالنسبة للمعاملات المالية التي يعقدها مع حامل البطاقة المقترض، وهذا لا يكون غالبًا, ولكنه ممكن غير مستحيل.

قد يكون الشخص طرفًا رئيسًا في معاملة مالية، في حين أنه وكيل لطرف آخر في نفس تلك المعاملة، مثال ذلك:

الشخص الذي أعطي صلاحية استخدام البطاقة هو وكيل لحاملها الرئيس في إبرام العقد الذي يعد لازمًا بين حاملها وبين مصدر البطاقة، وقد يكون طرفًا رئيسًا في إبرام عقد لصالح نفسه مع نفس التاجر الذي تعامل معه بالوكالة عن صاحب البطاقة. (٢)

* * *


(١) انظر:Jones. Sally A.,p.٢٠٢
(٢) انظر: jones , Sally A., P.١٩٥

<<  <  ج: ص:  >  >>