للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسم قانون إقراض المستهلك الصادر عام ١٩٧٤ إنهاء العقد قسمين رئيسين:

القسم الأول: أسباب ليس لها تعلق بالوفاء باتفاقية العقد.

القسم الثاني: أسباب تعود إلى عدم الوفاء بالتزامات الاتفاقية.

يحصر القانون ما له علاقة بالقسم الأول، حيث يجعل لمصدر البطاقة (المقرض) حق مزاولة إنهاء العقد بالطرق التالية:

١ - إشعار حامل البطاقة: يوضح فيه عزمه على إنهاء العقد، معتمدًا في ذلك على مواد الاتفاقية.

٢ - إمهال حامل البطاقة مدة لا تقل عن سبعة أيام من خلال إشعار يرسل إليه بإنهاء العقد.

٣ - موت حامل البطاقة (المقترض) .

٤ - إبطال مواد الاتفاقية بما لا يتطابق مع شروط قانون حماية المستهلك، أو فرض مسؤوليات أكبر على حامل البطاقة (المقترض) مما لا يسمح بها القانون.

أما بالنسبة لأسباب القسم الثاني فالقيود الأساسية لإنهاء العقد بسببها هي كالتالي:

١ - أن يشعر مصدر البطاقة (المقرض) حامل البطاقة (المقترض) بعدم الوفاء بالتزاماته، وأن يعطيه فرصة لتلافي النقص إذا كان ممكنًا.

٢ - إبطال أي شرط يفرض نسبة من الفوائد (الزيادات الربوية) تتجاوز النسبة المعتادة في العقود بسبب عدم وفاء صاحب البطاقة بتسديد الزيادات الربوية المترتبة على قرضه.

تحديد وقت تسديد القرض يمثل أحد العناصر الرئيسة في عقد بطاقة الإقراض، كما هو الأمر بالنسبة لبقية العقود.

قد يصرح به، وقد يفهم من إجراءات الاتفاقية، أما بالنسبة لبطاقة الإقراض بالزيادة الربوية فإنه يصرح به.

تتضمن الاتفاقية عادة المقدار الذي يجب أن يدفعه المقترض دوريًا، سواء كان التحديد بالحد الأدنى، أو مقدارًا معينًا في وقت معين.

عدم الالتزام بما تم تحديده في العقد يعد نقضًا له، لكنه لا يكون سببًا كافيًا لإنهائه من قبل المقرض (مصدر البطاقة) ذلك أن وقت الدفع لا يعد سببًا جوهريًّا لإنهائه.

يفترض أن يزاول حامل البطاقة (المقترض) حق الخيار لدفع القرض كاملًا، أو على أقساط بما في ذلك الزيادة الربوية المترتبة على القرض، وللفترة القادمة على الأقل، وللمقرض مصدر البطاقة حق فرض زيادة ربوية على حامل البطاقة بكامل القرض، ابتداء من اليوم الذي جرى الاتفاق على تسديد القرض من حين استلام فاتورة الحساب.

حامل البطاقة (المقترض) مسؤول أن يدفع زيادة ربوية شهرية على القرض، سواء كان الدفع بعد يوم، أو بعد تسعة وعشرين يومًا من حين استلام فاتورة الحساب.

إذا لم يتم تسديد الفاتورة السابقة فإنها تضم للشهر الذي يليه مضافا إليها زيادة المبلغ الذي لم يتم تسديده، وتكون مساوية لتلك التي تحسب شهريًّا على القرض، سواء دفع المقترض الحد الأدنى المطالب به أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>