للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول:

عقد الإقراض في الفقه الإسلامي وتطبيقه على بطاقات الإقراض (Credit Card)

التكييف الفقهي:

عقد البطاقات البنكية، بأقسامه وأنواعه وإجراءاته وأهدافه عقد جديد على الفقه الإسلامي، لا يندرج في صورته الكلية تحت عقد واحد من عقود المعاملات الشرعية المعروفة في المدونات الفقهية، حيث تتعدد الأطراف، وتتنوع العلاقات والالتزامات، وتتباين الأقسام والأنواع.

من الصعب تكييفه في صورته الكلية بعقد واحد: حوالة، أو جعالة، أو ضمان، أو وكالة. أو عقدين معًا: كالوكالة والكفالة، الوكالة والجعالة.. إلى آخر ما ذهب إليه خبراء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة (١)

إذا صح تصوير عقد بطاقة الإقراض وتكييفها بواحد من تلك العقود من جانب، فإنه يختل من طرف وجانب آخر لا يسلم لصاحبه، إذ من غير الممكن تنزيل صورة كلية مركبة متشعبة متعددة الأطراف والاتفاقات والأغراض على عقد واحد له تكوين معين، وشكل لا يختلف، وما يقال عن عقد بطاقة الإقراض (Credit Card) يقال بالمثل عن غيره من عقود البطاقات الأخرى.


(١) انظر البحوث والمناقشات حول هذا الموضوع في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الدورة السابعة، العدد السابع، عام ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، جـ١، ص ٣٥٩ - ٣٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>