للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أركان عقد الإقراض في بطاقات الإقراض:

العاقدان - الإيجاب والقبول - العوض.

العاقدان: في عقد بطاقة الإقراض هما: المقرض (مصدر البطاقة) ، والمقترض (حامل البطاقة) ، يشترط فيهما ما يشترط في العاقدين في باب البيع من الأهلية والرشد، يضاف إلى هذا بالنسبة لكل واحد منهما بعض صفات وخصائص تختص بالإقراض.

بالنسبة للمقرض: أهلية التبرع؛ " لأن في الإقراض تبرعًا فلا يصح إقراض الولي مال المحجور عليه من غير ضرورة ". (١)

أما المقترض (حامل البطاقة) فـ " ينبغي له أن يعلم المقرض بحاله، ولا يغره من نفسه، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه، إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة لئلا يضر بالمُقرض ". (٢)

هذا ما يحاول مصدر البطاقة تحريه وتتبعه من طالب الحصول على بطاقة الإقراض (Credit Card) .

الإيجاب والقبول: متحققان في عقد بطاقة الإقراض من خلال اتفاقية العقد بموافقة البنك المصدر للبطاقة إيجابًا منه، والقبول باستخدام حامل البطاقة لها، أو توقيعه عليها أو غير ذلك مما يدل على قبوله.

ذلك أن الإيجاب والقبول في الشريعة الإسلامية يتحقق بكل قول، أو فعل، أو قرينة تدل على معنى القرض والسلف، وتؤدي معناه.

العوض في عقد بطاقة الإقراض: هو (القرض) .

القرض: المال المدفوع لحامل البطاقة، متحقق في المبلغ الذي يخول مصدر البطاقة حاملها استخدامه في الحصول على احتياجاته، هذه الصلاحية الناشئة عن الاتفاقية وتوقيع العقد من قبل الطرفين هي تمليك لحامل البطاقة للقدر المعين من القرض، وهو الثابت فقهًا في المذهب المالكي: " يملكه المقترض بالعقد، وإن لم يقبضه المقترض ". ذلك " لأنه لا يتوقف على الحوز ". (٣)

الإقراض في عقد البطاقة تخلية مصدر البطاقة بين المقترض (حامل البطاقة) ومقدار القرض، يستفيد منه في الوقت الذي يشاء، ضمن الفترة المقررة لصلاحية البطاقة، وهو قرض مفتوح مستمر حتى يبلغ نهايته، فإذا تم تسديده كاملًا، أو تسديد بعضه خلال فترة صلاحية البطاقة تجدد القرض حسب الاتفاقية الأساس كما يسمى بـ (القرض الدائر) .

بهذا تكتمل الجوانب الشرعية في عقد بطاقة الإقراض، وقد أثبتت الدراسة الفقهية المقابلة أن العقد بين مصدر البطاقة وحاملها هو عقد إقراض شكلًا وموضوعًا، فمن ثم تخضع شروط عقد البطاقة بين مصدرها وحاملها لأحكام عقد الإقراض في الفقه الإسلامي.


(١) القليوبي، شهاب الدين أحمد، حاشية علي منهاج الطالبين، (بيروت، دار الفكر) ، جـ٢، ص ٢٥٨
(٢) البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ج ٢، ص ٣١٣
(٣) الدردير، أبو البركات أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، الطبعة الأولى، أخرجه مصطفى كمال وصفي، (مصر: دار المعارف عام ١٣٩٣ هـ) ، ج ٣، ص ٢٩٥، المذهب الحنبلي على خلاف المذهب المالكي؛ إذ أن المقترض: " يملك القرض بقبضه، ويلزم بقبضه؛ لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض "؛ البهوتي، كشاف القناع، ج٣، ص ٣١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>