(٢) ابن شاس، جلال الدين عبد الله، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد أبو الأجفان، وعبد الحفيظ منصور، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م) ، ج ٢، ص ٥٦٥، تعريفات المذاهب الثلاثة الأخرى للإقراض وإن اختلفت في الألفاظ فإنها متفقة في المعنى , التعريف هنا هو أحد التعريفات المختارة من المذهب المالكي، في المذهب الحنفي: "عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي، لآخر ليرد مثله ". ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، (ببروت: دار الكتب العلمية) ، جـ٤، ص ٦٧١.، في المذهب الشافعي: (تمليك الشيء برد بدله، الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن حجر، تحفة المحتاج، (بيروت: دار الفكر) ، ج ٥، ص ٣٦، في المذهب الحنبلي: "دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله ". البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، (المدينة المنورة: المكتبة السلفية) ، ج ٢، ص ٢٢٤. (٣) أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الفكر عام ١٤٥٢هـ/ ١٩٨٢ م) ، مادة (المال) ، ص ٣٤٤ (٤) انظر في هذا البحث: قسم الدراسة القانونية (بطاقات المعاملات المالية (التعريف والمصطلحات للبطاقات البنكية) ، ص ٥٩٥ - ٥٩٦ (٥) الشرواني، عبد الحميد، حاشية على تحفة المحتاج، (بيروت: دار الفكر) ، ج ٥، ص ٤٢ لا يرى الحنابلة قرض المنافع، وعللوا هذا بأنه لم تكن عادة جارية بذلك، وقد أجاز هذا شيخ الإسلام ابن تيمية؛ انظر: البهوتي، كشف القناع: ٣/ ٣١٤؛ القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، ومحمد إبراهيم علي، (جدة: تهامة، عام ١٤٠١هـ/ ١٩٨١ م) ، التعليق رقم (٤) ص ٢٧٠ (٦) ص ٥٩٥ (٧) القاري، أحمد بن عبد الله، كتاب الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المادة (٧٢٣، ٧٢٤، ٧٢٥) ، ص ٢٦٨ (٨) ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج ٤، ص ٦٧١