للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف والأركان:

قد تقرر أن العقد في هذا القسم من البطاقة هو عقد إقراض، لهذا العقد في الفقه الإسلامي خصوصياته، يتعرض البحث هنا لبعض الجوانب المهمة فيه للتعريف به أولًا.

القرض في اللغة مصدر وهو: " ما تعطيه الإنسان من مالك لتتقاضاه، وكأنه شيء قد قطعته من مالك ". (١) وشرعًا: " دفع المال على جهة القربة لينتفع به آخذه، ثم يتخير في رده مثله أو عينه على ما كان على صفته ". (٢)

ورد في تعريف الإقراض السابق بأنه " دفع مال " في عقد الإقراض هو موضوع هذا العقد، وهو الأساس في عقد بطاقة الإقراض. تعني كلمة " المال " في التعريف الشرعي: " كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار، أو نقود، أو حيوان. (٣) برغم إيجاز التعريف الشرعي لعقد الإقراض فقد شمل كافة المواد العينية التي جاءت في التعريف القانوني لبطاقة الإقراض وأغراضها في فقرتي (أ، ج) (٤)

القرض بمعنى المال المدفوع للمقترض يشترط لصحته أن يكون مما يصح بيعه من الأعيان التي يضبط قدرها وصفتها بالطرق المعتادة بين الناس، وكذلك المنافع فإن "ما جاز قرضه جاز قرض منفعته ". (٥)

بهذا يتضح أن التعريف الشرعي للقرض عام شامل لكل ما ذكر مما يسمى (مالًا) في التعريف بـ (البطاقة البنكية) من هذا البحث (٦)

" الاقتراض: أخذ المال على جهة القرض.

المقرض: الدافع للمال.

المقترض: (المستقرض) الآخذ المال.

بدل القرض: هو المال الذي يرده المقترض إلى المقرض عوضًا عن القرض. (٧)

" الدين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه " (٨)


(١) ابن فارس، أبو الحسين، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون (بيروت: دار الفكر) ، مادة (قرض) : ج ٥، ص ٧١
(٢) ابن شاس، جلال الدين عبد الله، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، الطبعة الأولى، تحقيق: محمد أبو الأجفان، وعبد الحفيظ منصور، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م) ، ج ٢، ص ٥٦٥، تعريفات المذاهب الثلاثة الأخرى للإقراض وإن اختلفت في الألفاظ فإنها متفقة في المعنى , التعريف هنا هو أحد التعريفات المختارة من المذهب المالكي، في المذهب الحنفي: "عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي، لآخر ليرد مثله ". ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، (ببروت: دار الكتب العلمية) ، جـ٤، ص ٦٧١.، في المذهب الشافعي: (تمليك الشيء برد بدله، الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن حجر، تحفة المحتاج، (بيروت: دار الفكر) ، ج ٥، ص ٣٦، في المذهب الحنبلي: "دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله ". البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، (المدينة المنورة: المكتبة السلفية) ، ج ٢، ص ٢٢٤.
(٣) أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، الطبعة الأولى، (بيروت: دار الفكر عام ١٤٥٢هـ/ ١٩٨٢ م) ، مادة (المال) ، ص ٣٤٤
(٤) انظر في هذا البحث: قسم الدراسة القانونية (بطاقات المعاملات المالية (التعريف والمصطلحات للبطاقات البنكية) ، ص ٥٩٥ - ٥٩٦
(٥) الشرواني، عبد الحميد، حاشية على تحفة المحتاج، (بيروت: دار الفكر) ، ج ٥، ص ٤٢ لا يرى الحنابلة قرض المنافع، وعللوا هذا بأنه لم تكن عادة جارية بذلك، وقد أجاز هذا شيخ الإسلام ابن تيمية؛ انظر: البهوتي، كشف القناع: ٣/ ٣١٤؛ القاري، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، ومحمد إبراهيم علي، (جدة: تهامة، عام ١٤٠١هـ/ ١٩٨١ م) ، التعليق رقم (٤) ص ٢٧٠
(٦) ص ٥٩٥
(٧) القاري، أحمد بن عبد الله، كتاب الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، المادة (٧٢٣، ٧٢٤، ٧٢٥) ، ص ٢٦٨
(٨) ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج ٤، ص ٦٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>