للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنتمي هذه البطاقات الثلاث إلى عقد الإقراض، حيث أن العقد في كل منها يتم بين مصدر البطاقة وحاملها على أساس تقديم الأول للثاني قرضًا ماليًّا من النقد، حسب اتفاقية وشروط يوافق عليها الطرفان.

العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها في أنواع هذا القسم هي علاقة مقرض يتمثل في مُصدر البطاقة، ومقترض هو حامل البطاقة.

هذا التكييف لعقد بطاقة الإقراض والعلاقة بين طرفيه المُصدِر لها وحاملها هو الذي يشهد به الواقع، وتعترف به الهيئات الرسمية القانونية، والمالية، والاقتصادية المؤسسة لنظام البطاقات. القائمين على تطويره وانتشاره، والمزاولين لحقوقه وقضاياه عقودًا عديدة من السنين، تجري به أحكامهم، وتفض على أساسه منازعاتهم.

ينزل هذا التكييف على عقد الإقراض في الفقه الإسلامي، فمن ثم يفحص واقع هذا القسم من البطاقات على أساس أحكامه وقواعده، ومقاصده.

<<  <  ج: ص:  >  >>