للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حامل البطاقة علاقته الفقهية القانونية بمصدر البطاقة تختلف عن علاقته مع التاجر، ومسؤولياته متنوعة ومتعددة.

علاقة التاجر لها وضع شرعي قانوني مع حامل البطاقة، وعلاقة شرعية قانونية مع مصدر البطاقة مختلفتان ومتباينتان.

يتعدد التكييف الشرعي للطرف الواحد مع طرف معين في العقد لأكثر من علاقة شرعية واحدة باعتبارات مختلفة، ولكل واحد من هذا التكييف وتلك العلاقة آثاره الشرعية المختصة به دون تداخل أو تضارب.

هذا التعدد في التكييف الفقهي للطرف الواحد في العقد الواحد من حيث اختلاف الجهة وانفكاكها أمر مسلم في الفقه الإسلامي، بل من بدهياته، يقرر هذا الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري في القاعدة (٣٠٦) : " قاعدة: أصل مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين. فلذلك يتولى طرفي العقد في النكاح والبيع، ويرث الأب مع البنت بالفرض والتعصيب، ويشفع من نفسه ... وعلى هذا القياس: يؤخذ من الشخص الواحد باعتبار غناه، ويرد عليه باعتبار فقره، أو يترك له، ويقدر الأخذ والرد كالمقاصَّة ... ". (١)

بهذه الدراسة التحليلية يمكن التوصل إلى النتيجة، أو النتائج المطلوبة إن شاء الله.

يتناول البحث فيما يلي تكييف هذه العقود تكييفًا شرعيًّا، ثم بيان علاقة أطرافه ببعضهم في كل اتفاقية بصورة مستقلة.

سبق في الدراسة القانونية تقسيم بطاقات المعاملات المالية إلى قسمين، بطاقات إقراض، وبطاقات غير إقراض، تقتصر الدراسة هنا على بطاقات الإقراض الثلاثة:

١- بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط (Credit Card)

٢ - بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة (Charge Card) .

٣ - بطاقة شراء التجزئة أو الداخلية (Retailar Card) .


(١) القواعد، الطبعة الأولى، تحقيق ودراسة أحمد بن عبد الله بن حميد (مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى) ، ج ٢، ص ٥٣٨؛انظر بعض النصوص الفقهية في هذا الموضوع، ص ٦٥٤ - ٦٥٥ من هذا البحث

<<  <  ج: ص:  >  >>