للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءت الأحكام الشرعية لعقد الإقراض منسجمة متوائمة مع هذه المقاصد الشرعية، وأصبحت من الناحية الحكمية تعتمد في صحتها على مدى قربها أو بعدها عنها، ولذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن عقد الإقراض يكون مندوبًا إليه إن كان المقترض في حاجة لا تصل إلى الاضطرار.

واجبًا: في حالة الاضطرار كوقت المجاعة ونحوه، ولا ينفقه المضطر في معصية.

حرامًا: إذا علم أن المقترض سينفقه في حرام، أو معصية.

مكروهًا: إذا عرف من المقترض أنه ينفق القرض في أعمال مكروهة.

مباحًا: إذا دفع القرض إلى غني بسؤال من الدافع، مع عدم احتياج الغني إليه. (١)

يتضح من العرض السابق لمقاصد الشريعة الإسلامية من مشروعية عقد القرض أن الشريعة لا تسمح باستخدام هذا العقد أداة استثمار، وتنمية للأموال بحال؛ استغلالًا لحاجة الضعفاء، على عكس الأمر بالنسبة للقوانين الوضعية والاقتصادية، فإنها تعد عقد الإقراض في صوره التقليدية والحديثة أداة استثمار ناجحة، تدر على من لديهم الأموال أرباحًا طائلة، استغلالًا لحاجات المحتاجين أبناء المجتمع على كافة المستويات.

سيظهر العرض والدراسة التاليتان موقف الفقه الإسلامي بوضوح من عقد بطاقات الإقراض (Credit Cards) ، وبخاصة الشروط الصحيحة والباطلة، وآثار هذه على صحة العقد فيها.


(١) انظر: الهيتمي، ابن حجر، تحفة المحتاج، ج ٥، ٣٦ ص؛ الشرواني، عبد الحميد، حاشية على تحفة المحتاج، ج ٥، ص ٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>