للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني:

الشروط في عقود البطاقات البنكية

تشتمل اتفاقيات عقد البطاقات على شروط عديدة، يتم العرض والدراسة لأهمها في إطار عقد الإقراض في الفقه الإسلامي.

أولًا - الشروط الصحيحة:

يشترط مصدر البطاقة شروطًا عديدة لصالحه في مواد الاتفاقية ونصوصها، منها الصحيح الذي يتمشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها في عقد الإقراض، ومنها ما يتنافى وتلك المقاصد والأهداف، الشروط الصحيحة بشكل عام تتلخص في الآتي:

١ - اشتراط الالتزام بالمسؤوليات والوفاء في التسديد:

أ) اشتراطه على نفسه الالتزام بمسؤولياته المالية من جهة، واشتراطه على حامل البطاقة الالتزام بالوفاء بتسديد القرض حسب المتفق عليه.

ب) إصدار بطاقة للمقترض تخوله الحصول على السلع والخدمات.

جـ) استمرار الإقراض في القدر المحدد بالاتفاقية.

د) أحقيته في ملك البطاقة.

هـ) مسؤولية مصدر البطاقة عن أعمال وكيله.

هذه المواد والشروط في حقيقتها تفعيل للعقد، وترسيخ لأدائه وأهدافه , كلها من مقتضى العقد ومصلحته، لا تتنافى معه.

٢ - اشتراط فتح حساب بالبنك المصدر للبطاقة:

تشترط بعض البنوك فتح حساب، أو تأمين رصيد معين لدى البنك لمن يرغب في الحصول على البطاقة من أي نوع، ليكون بمثابة توثقة لحقوقها، وأمان لها من ضياع مدفوعاتها لمشتريات حامل البطاقة، وهو اشتراط مشروع من قبيل (الرهن) في الفقه الإسلامي، حيث إنه تتطابق حالة هذا الاشتراط لمصدر البطاقة مع ما يعرّف به الرهن بأنه: " توثقة دَين بِعَينٍ يمكن أخذه، أي الدين كله (و) أخذ (بعضه) إن لم يف به (منها، أو من ثمنها) (والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه) أي الحق، (أو) استيفاء بعضه منها، أومن ثمنها. . .

و) يصح (رهن) كل (ما يصح بيعه) من الأعيان؟ لأن المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين، (ولو) كان الرهن (نقدًا، أو معارًا) ولو لرب الدَّين، لأنه يصح بيعه، فصح رهنه. . . " (١) .


(١) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج ٢، صر ٢٢٨ - ٢٢٩؛انظر أيضًا من هذا البحث، ص ٦٩٩ -٧٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>