للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوجد التعاملات الآجلة حيث يتم فيها الاتفاق على تسليم وتسلم العملات المتبادلة في تاريخ لاحق بينما يتفق على أسعار تلك العمليات عند التعاقد.

وهناك عمليات المقايضة (swap) وهي عمليات مبادلة مؤقتة بين عمليتين حيث يتم بيع أو شراء عملة مقابل عملة أخرى في السوق العاجلة، وفي الوقت نفسه يجري تعامل آجل لبيع العملة التي سبق شراؤها وشراء العملة التي سبق بيعها، وعند موعد الاستحقاق يسترد كل طرف عملته بالسعر المحدد عند إجراء العملية.

المحور الثاني تناولت فيه التأصيل الفقهي لتبادل العملات، حيث أبرزت وللتذكرة فقط أحكام التعامل في الصرف، ثم طبقتها على أنواع التعاملات السائدة، وأشرت إلى جواز العمليات العاجلة بالرغم من أن التسليم يتأخر لمدة يومين بسبب أمور تنظيمية وإدارية وللتثبت والتدقيق وإنجاز الوثائق. ولقد حسم هذا الأمر مجمعكم الموقر وأجاز هذه العملية.

ووصلت إلى منع عمليات الصرف الآجلة بموجب الأحكام الفقهية القطعية خاصة وأنها مطية للمضاربة. أكدت على أن عمليات الصرف الآجلة هي عقود لازمة منظمة لم يراعَ فيها أبدًا أن تكون وعودًا. هذه النقطة أبرزها للذين يحاولون تخريج التعامل الآجل على أساس المواعدة في الصرف. . يقول أحد الخبراء: " إنه عندما يتم الاتفاق على سعر معين فإنه يصير ملزمًا ولا يستطيع أي طرف التنصل منه، أو التراجع عنه مهما كانت النتائج المتوقعة ومهما كانت الخسائر التي سوف يتحملها ذلك الطرف نتيجة الالتزام به ".

هناك تعاطف كبير أيها الإخوة تجاه المستوردين أو المصدرين ومختلف أصحاب الحاجات الحقيقية لحماية التزاماتهم بالعملات الأجنبية عندما يتخوفون من ارتفاع العملات المقومة بها تلك الالتزامات، أو لصيانة مكاسبهم عندما يتخوفون من تدني العملة التي وقع بها ذلك الاستيراد. والقضية تتطلب تداولاً عميقًا متخصصًا لأنها قضية مهمة جدًا ولا أجد في الحلول المتاحة الآن مخارج مهمة.

عمليات المقايضة تتضمن الصرف الآجل وهو ممنوع كما أشرنا، وكما أنها تشتمل على بيعتين في بيعة، أو عقدين في عقد وهو ممنوع كذلك.

بالنسبة لسلطة ولي الأمر في تقييد المباح أثرناها لأن التعامل العاجل في العملات بما في ذلك التعامل في أسواق الصرف العاجلة يقع صحيحًا من الناحية الشرعية، لكن السؤال المطروح: إذا ما أفرز هذا التعامل ظواهر سلبية تؤثر على استقرار النشاط الاقتصادي وعلى وضع ميزان المدفوعات ويربك السياسات الاقتصادية والنقدية، هل يجوز للسلطات المختصة أن تمنع أو تقيد حرية المتعاملين في إجراء المعاملات في أسواق الصرف العاجلة أو الدولية أو المحلية؟

ناقشنا هذه القضية من خلال سلطة ولي الأمر في تقييد المباح فكما تعرفون أن المباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وبالتالي فهو يستوي فيه الفعل والترك. أي أن الفرد المسلم حر بأن يفعل وحر بأن يترك فهو بالخيار، وإليه يعود الترجيح بين الفعل والترك بناءً على تقدير مصلحته، وقد يحدث أن يتولى ولي الأمر هذا الترجيح نيابة عن المسلمين وبموجب تقدير المصلحة العامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>