للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وأما ما ذكرتم من أطفال في حجر المسلم وهو خليفتهم أو غير خليفة، أترى له أن يزكي عنهم؟ فأصحابنا يأمرون أن يزكي عنهم وجابر بن زيد وجميع فقهائنا على ذلك " (١) .

وقوله فيما رواه عنه تلميذه الإمام الربيع بن حبيب (ت بين ١٧٥ و ١٨٠ هـ) بعد رواية حديث المنديل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح به بعد الوضوء: "المعمول به عندنا ألا يمسح أعضاءه بعد الوضوء، وهو استحباب من أهل العلم وترغيب منهم في نيل الثواب ما دام الماء على أعضائه " (٢) .

ومن نصوص علماء الإباضية القدماء في ذلك قول أبي غانم بشر بن غانم الخراساني (توفي حوالي سنة ٢٢٠ هـ) : "سألت الربيع: أيسجد الرجل ويداه في ثوبه ولا يخرجها؟ قال: ليفض بيده إلى الأرض أحب إلي، قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز: قد جاء في ذلك أثر من الفقهاء، وقد رأينا الأخيار من أصحابنا يفعلون ذلك ويروونه عند فقهائهم، فلا بأس بذلك " (٣) .

المشرق الإباضي:

تمضي المؤلفات الإباضية المشرقية في ذكر الأمور العملية الفقهية التي جرى العمل بها عند العلماء المذهب، حتى يأتي دور الإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي العماني (ت ٣٦٢ هـ) ، الذي ألف عددا من الكتب، من بينها (الجامع) و (التعارف) .

أما (الجامع) فقد ذكر فيه عددا من الأمور التي تدخل ضمن نطاق العمل الفقهي، كقوله في المرأة يمتد بها الدم فيتعدى مدتها المعتادة، ثم تنتظر يوما أو يومين ثم تكون في حكم المستحاضة إن استمر بها الدم: "والذي عليه العمل من أصحابنا إيجاب بدل اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة إلا أن ينقطع الدم فلا يوجبون عليها إعادتهما " (٤) ، وقوله: "والطلاق يقع عند أكثر أصحابنا وعليه العمل منهم اليوم بالإفصاح به والكناية عنه أيضا " (٥) .

وأما كتاب (التعارف) فقد كان قفزة جديدة في مجال العمل الفقهي، إذ برزت فيه العناية بالعرف والعادة الجارية، حيث صار سياجا يضبط جملة من المسائل الفقهية لا سيما ما كانت مجالاتها العلاقات الاجتماعية.


(١) رسالة أبي عبيدة في الزكاة، ص ٢٤.
(٢) الجامع الصحيح حديث رقم ٩٥.
(٣) المدونة الصغرى، ١ / ٦٨.
(٤) جامع ابن بركة: ٢ / ٢١٣.
(٥) جامع ابن بركة: ٢ / ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>