(٢) منهج الطالبين: ١٣ / ١٤١. (٣) جواهر الآثار: ٢٠ / ٢٥٨. (٤) إتحاف الأعيان: ١ / ٢٣٠، والمسائل كما ذكرها ابن وضاح هي: الأولى: في الحيض، ذكر في المختصر أن أكثره خمسة عشر يوما، والعمل أن أكثره عشرة. الثانية: عطية الزوجين لبعضهما، ذكر في المختصر أنه إذا أعطى أحد الزوجين صاحبه عطية فردها عليه في الصحة أو في المرض جاز ذلك، والعمل أنه إذا رد عليه العطية في الصحة ثبت ذلك، وأما رده في المرض لا يثبت. الثالثة: هي التي قال فيها: إذا حلف الرجل على زوجته على شيء يمنعها منه مما يجوز منعها عنه فعصته فيه أن لا صداق لها، والعمل على أن لها الصداق؛ انظر إتحاف الأعيان: ١ / ٢٣٠. (٥) إتحاف الأعيان: ١ / ٢٣٠، والمسألة الرابعة هي: فيمن علم ببيع شفعته بعد موت البائع هل له شفعة إذا طلبها، قال في المختصر: إنها تبطل بموت البائع والمشتري. قال الشيخ ابن وضاح،: وهي لا عمل عليها، والعمل أنها تفوت بموت المشتري أو الشفيع، فأما بموت البائع فلا تبطل الشفعة ولا تفوت إذ ماله سبب، وقد خرجت منه الأسباب لبيعه ماله وخروجه من يده؛ انظر: إتحاف الأعيان: ١ / ٢٣٠. (٦) إتحاف الأعيان: ١ / ٢٣١. (٧) مختصر العدل والإنصاف، ص ٤٧؛ طلعة الشمس: ٢ / ٢٩٠.