للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث الأول: هو بحث فضيلة الشيخ آية الله محمد علي التسخيري وعنوانه (العمل الحكومي ودوره في تحقيق مسؤوليات الدولة الإسلامية) . وفي هذا البحث نبهني فضيلته بأنه لا يوجد فتاوى عند الشيعة وإنما الذي عندهم هو عمل حكومي، معناه أن الفقيه يتصرف تصرفا ولائيا وليس تصرفا بالفتوى مع أني وجدته أثناء بحثه فرق بين الفتوى والحكم وهو تفريق يتفق تماما مع التفريق الذي عندنا عند القرافي وغيره.

بدأ بحثه بقوله:

للحكومة الإسلامية دور محوري في المسيرة الاجتماعية التي خطط لها الإسلام في إطار نظريته الاجتماعية العامة، وقد حدد الإسلام هذه المسؤوليات التي نجد أنها تجاوزت كثيرا ما كان متعارفا عليه في عصر انطلاقة الإسلام.

ثم فصل هذه المسؤوليات، وذكر أن واجبات الفقيه في عملية الاستنباط وواجباته في عملية القضاء وفض النزاعات، وفرق بينهما وبين واجبات الحاكم في مسألة إدارة دفة الحكم، وفي صفحة أخرى نجد أنه بين مسيرة بحثه وقال: وسيسير بحثنا على النمط التالي: الفصل الأول: وسنتحدث فيه بشكل مقدمي عن المصطلحات التي سنركز عليها كالحكم الحكومي والحكم الأولي والثانوي والعلاقة بين هذه الأقسام. والفصل الثاني: وسنركز فيه على مشروعية الحكم الحكومي متعرضين بالطبع إلى بعض تطبيقاته. والفصل الثالث: وسيتم البحث فيه عن مسؤوليات الحكومة الإسلامية والملاكات التي تحدد لها عملية التنفيذ لهذه المسؤليات. والفصل الرابع: وسنركز فيه على الإمكانات التشريعية التي يملكها الحاكم لتنفيذ مسؤولياته. والفصل الخامس: فتعرض فيه إلى الإمكانات الأخرى التي تساعده في ذلك.

وقد عرف الحكم بأنه الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد تعلقا مباشرا أو غير مباشر. وهذا قريب من التعريف المعروف عندنا وهو أن الحكم ينقسم إلى حكم يتعلق بأفعال العباد ... إلخ. . وبعد ذلك تعرض لما أسماه بالحكم الثانوي – ولعله رخصه – فقال: في حين أن الحكم الثانوي ثابت ما ثبتت الحالة الطارئة ولخصوص هذا الشخص الذي عرضت له. وهذا يشبه الرخصة إلى حد كبير، وذكر أدلة هي أدلة الرخصة المعروفة عندنا، وفرق بين الأحكام الولائية أو السلطانية، ومنها الأحكام القضائية وأدخلها في الأحكام الحكومية، وفصل هذه الأحكام تفصيلا بين أيديكم وفرق بين ما سماه بالأحكام الأولية والأحكام الولائية. وقد ألفت انتباهه قليلا على أن حديث ((رفع القلم عن ثلاثة)) ليس في البخاري على حد علمي ومعرفتي، أشار إليه في الهامش وأنه في البخاري لكنه في الترمذي وغيره. ذكر أن الأحكام الأولية هي أحكام كلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>