للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - تمكين خصمه من إبراز حجته، وتفقد كلامه، ولا يتعلق بغرض مناظره وقصده، فإن المعول عليه إبطال ما قصده في كلامه الظاهر وعول عليه واعتمده (١) .

١٠ - عدم ابتداء الكلام في المناظرة إلا بعد فهم كلام مناظره ومراده منه (٢) .

١١ - أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة، لا يفرق بين أن تظهر الضالة على يديه أو على يد من يعاونه، ويرى رفيقه معينًا لا خصمًا، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق (٣) .

١٢ - أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه، وأهم من المحافل وبين أظهر الأكابر، لأن الخلوة أجمع للفهم وأدرك للحق، وحضور الجمع يحرك دواعي الرياء، ويهيج الحرص على نصرة كل واحد منهما لنفسه محقًّا كان أو مبطلًا (٤) .

١٣ - أن لا يجالس المناظر للمناظرة في مجالس الخوف والهيبة، ولا في مجلس لا يسوي بين الخصوم في الإقبال والاستماع (٥) .

١٤ - إبراز الدليل الناصع والبرهان الساطع والمنطق السليم، ولا يدخل في تقاسيم الكلام المعقدة الذي لا يفهمه المناظر، فإن طبقات الناس في العلوم مختلفة (٦) .

١٥ - إفساح المجال أمام المناقش والمعارض لغيره لكي يعبر عن وجهة نظره، دون مصادرة لقوله أو إساءة إلى شخصه (٧) .

١٦ - التزام الموضوعية، بحيث يحرر محل النزاع ولا يخرج عن محل الخلاف (٨) .


(١) إحياء علوم الدين: ١/٤٣، دار المعرفة، بيروت؛ والجيطالي، قناطر الخيرات: ٣/٦؛ والجويني، الكافية، ص٥٣٦.
(٢) السعدي، قاموس الشريعة: ٣/٦.
(٣) الغزالي، إحياء علوم الدين: ١/٤٣.
(٤) الجيطالي، قناطر الخيرات: ١/٤٢؛ والغزالي، إحياء علوم الدين: ١/٤٤.
(٥) الجويني، ص٥٣٠ - ٥٣١.
(٦) الجويني، ص٥٣٣؛ الطنطاوي، محمد السيد، أدب الحوار في الإسلام، ص٢٥، نهضة مصر، ١٩٩٧.
(٧) الغزالي، إحياء علوم الدين: ١/٤٤.
(٨) الجويني، الكافية، ص٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>