للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينبغي في الأجرة أن تكون أجرة المثل فإن انخفضت عن ذلك كثيراً فلا تجوز، وإن كان انخفاضها يسيراً فلا يؤثر، على أن بعضهم يعتبر مثل هذا الانخفاض تابعا لحالة المستأجر فيجيز للمتولي أن يؤجر مع النقصان اليسير إذا كان المستأجر قادراً على دفع الأجرة، وأميناً في تعامله، مفضلاً ذلك على تأجيرها بأجر المثل إلى شخص مماطل أو غير مقتدر (١) .

وإذا انخفضت أجرة الموقوف –بعد الإجارة - عن الأجر الذي أجرت به أي صار أجر مثلها أقل مما كان عليه حين أجرت فلا تفسخ الإجارة إلا إذا طلب ذلك المستأجر.

وإذا زادت الأجرة أيضاً بعد الإجارة عن المثل أو بتعبير أدق زاد أجر مثلها لكثرة الحاجة إلى العقارات لا يفسخ العقد المبرم ويعمل بأجر المثل الجديد عند تجديد عقد الإجارة مع إعطاء أولوية للمستأجر الأول على غيره إذا تزاحم المستأجرون، على أن بعضهم يرى العمل بما هو أنفع وأصلح للوقف، وأن المستأجر لا ضرر عليه في ذلك، لأنه لا يطالب إلا بأجر المثل (٢) .

وبالجملة فإن آراء فقهاء الحنفية دائرة في هذا الصدد على مصلحة الوقف، مع مراعاة المستأجر، أو بتعبير آخر الموازنة بين المصلحتين، وهذا حسن على كل حال.

والمالكية يوافقون الحنفية في إجارة الوقف سنة أو سنتين، ولكنهم يقصرون ذلك على ما إذا كان الوقف على معينين، أما إذا كان على جهة عامة كالفقراء ونحوهم فيجيزون إجارته إلى أربع سنوات كما أنهم يجيزون أن تمتد مدة الإجارة إلى عشر سنوات إذا كانت للموقوف عليه المعين الذي يكون مرجع الوقف له.


(١) البحر الرائق، ص ٢٥٨؛ والوقف في الشريعة الإسلامية للأستاذ زهدي يكن، ص ٩٨.
(٢) المرجعان السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>