للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملخص الشروط المذهب الحنبلي:

١- شرط يصح ويلزم، وهو الأصل في كلمة الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد.

٢- شرط يصح ولا يلزم، وهو الذي يمنع العاقد من حق الشرع على بقائه كاشتراط المرأة على الرجل في عقد الزواج أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها، وثمرة صحته جواز الفسخ عند المخالفة.

٣- شرط لا يصح ويلغى، وهو ما ينافي مقتضى العقد، كاشتراط الزوجة عدم معاشرة الزوج لها.

٤- شرط لا يصح ويلغى أي يبطل العقد، وهو ما تنعدم به غاية العقد كاشتراط المرأة أن لا تحل للزوج بالزواج (١) .

وعليه فلا يحكم على العقد المستحدث، أو الشرط التقييدي المقترن بالعقد، بالمنع إلا بأحد الشرطين التاليين أو كليهما:

الأول: مناقضة شرع الله ورسوله ونظامه الشرعي العام، من حفظ التوازن ومنع التغابن، وضبط النظام العام، وذلك إذا احل الشرط ما حرم الله ورسوله أو العكس.

الثاني: منافاة الشرط لمقتضى العقد (٢) .

فلو اتفق المتبايعان على عدم انتقال ملكية المبيع إلى المشتري قبل أداء جميع الثمن المؤجل أو المقسط، أو على عدم ضمان البائع إذا هلك المبيع عنده قبل التسليم فذلك على ما اتفقا (٣) .


(١) المدخل الفقهي: ١/٥٦٧.
(٢) الفقه الإسلامي المقارن، ص٦٣٣.
(٣) المدخل الفقهي: ٢/٧٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>