للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي بيع العربون في دورته الثامنة في بروناي (محرم ١٤١٤هـ في القرار رقم ٧٢) وجاء فيه:

(يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء) (١) .

ويرى الدكتور رفيق مصري في بحثه (مناقصات العقود الإدارية) ويقول:

رأينا في الشرط الجزائي: التمييز بين التخلف والتأخير:

١- وعلى هذا فإن الرأي في الشرط الجزائي إن كان لعدم التنفيذ فهو جائز، ويأخذ حكم العربون.

٢- وإذا كان الشرط الجزائي لأجل التأخير في التنفيذ فإنه غير جائز، لأنه يكون عندئذ في حكم ربا النسيئة، والله أعلم.

٣- وبهذا نكون قد ميزنا في الشرط الجزائي بين التخلف (عدم التنفيذ) والتأخير. وبهذا تمتنع غرامة التأخير في عقود التوريد وعقود الأشغال. ويخطئ من يظن جوازها في عقود الأشغال، وعلى أساس أن هذه العقود من باب الإجارة، والإجارة لا يدخلها الربا، وقد أجاز بعض العلماء هذا الشرط: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم.

٤- فلا يجوز للدولة في عقود التوريد والأشغال أن تفرض غرامات تأخير (٢) .


(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص١٦٥.
(٢) انظر إعلاء السنن: ١٤/٤٧٤، والجامع في أصول الربا، ص١٤٣ و٢٠١. مجلة مجمع الفقه الإسلامي – الدورة التاسعة -: ٢/٢٣٥- ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>