للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠- خصائص الشرط الجزائي:

قدمنا أن المقصود هنا بالشرط: هو الشرط الجعلي، والشروط عقود فلابد فيها من:

١- الرضا، فالشرط الجزائي يخضع لأحكام العقود عامة فيشترط فيها مشروعيته وأن يكون المال متقوما موجودا أو موصوفا بالذمة وألا يكون محل العقد الأصلي ومحل الشرط الجزائي ماليين ربويين، وعليه يلحق الشرط الجزائي وصف الصحة والبطلان.

٢- غالبا ما يكون الشرط الجزائي ضارا ضررا محضا، وعليه لا يجوز لولي القاصر أو وصيه أن يلتزم بشرط جزائي على القاصر.

٣- الشروط تتبع العقود فإذا بطلت العقود بطلت معها الشروط، وكذلك الشرط الجزائي، لأن العقد الباطل معدوم شرعا وهو معصية، والمعصية لا يجوز أن تكون سببا في النفع أو النعمة.

٤- الشرط الجزائي المالي لا يستحق إلا عند تعذر أو استحالة التنفيذ العيني، ولا يجوز للممدين أن يعرض على الدائن إلا الالتزام الأصلي، فهو ليس التزاما بدليا أو تخييريا فلا يجوز للدائن المطالبة به إلا في حالة امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام الأصلي وتعنته أو استحالة التنفيذ العيني أو تعنته في الزمن المتفق عليه (١) .


(١) الشرط الجزائي، ص٣٢٦ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>